( فرع ) اختلف في [ ص: 137 ] فظاهر قول أحكام العمال في رسم سلف من سماع مالك ابن القاسم من الأقضية أنها محمولة على الرد حتى يتبين أنها كانت أمضيت بحق فتجوز وهو خلاف ما وقع من قوله في المدونة فيما قضت فيه ولاة المياه أن ذلك جائز إلا أن يكون جورا بينا ; لأن هذا يقتضي أنها على الإجازة فلا ينظر فيها ولا تتعقب ما لم يتبين فيها الجور البين وهذا الاختلاف إنما يصح في غير العدل من الولاة ، فمرة رآها جائزة ما لم يتبين الجور وهو مذهب ومرة رآها مردودة ما لم يتبين فيها الحق وهذا هو اختيار أصبغ ابن حبيب وأما العدول منهم فلا اختلاف أن أحكامهم محمولة على الجواز وأنها لا يرد منها إلا ما تبين فيه الجور ويحتمل أن يحمل ما في المدونة على العدل وما في سماع ابن القاسم على غيره فلا يكون اختلاف من قول . مالك