الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب إلخ )

                                                                                                                            ش : هذا ما دام على ولايته التي حكم فيها بذلك الحكم ، قال في وثائق الجزيري : وللقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام على خطته وليس لمن ولي بعده نقض ذلك الحكم إذا وافق منه قول قائل وإن كان ضعيفا ، وكذلك ليس له هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزل وللقاضي فسخ حكم قاض حكم على من بينه وبينه عداوة أو بين أبويهما أو بين الحاكم وأبي المحكوم عليه ولا ينفذ حكمه عليه ، وكذلك حكم الشهادة عليه وإن كان أعدل خلق الله وقد قال ابن القاسم : لا تجوز شهادته عليه ولو كان مثل سليمان بن القاسم وكان سليمان هذا في غاية من الزهد والورع ولو كانت العداوة في الله لجازت أحكامه وشهادته ، انتهى . وقال في المتيطية في كتاب الأقضية : للقاضي الرجوع عما حكم به وقضى فيه مما فيه اختلاف بين أهل العلم وفيما تبين له فيه الوهم ما دام على قضائه فإن عزل أو مات نفذ حكمه ولم يكن لغيره فسخه ما لم يتبين فيه جور أو يكون قد قضى بخطأ لا اختلاف فيه بين أهل العلم وما حكم فيه مما فيه اختلاف وإن كان وجها ضعيفا فلا يحل لأحد سواه فسخه ، قال ابن القاسم : وكذلك إن عزل القاضي ثم صرف إلى خطة فليس له أن ينقض ما حكم به إلا ما يكون له من نقض قضاء غيره ، وعزله وتوليته كعزله وتوليته غيره ثم نقل عن ابن عبد الحكم أنه ليس له رجوع عما حكم به ثم ذكر أن الخلاف إنما هو إذا حكم بذلك وهو يراه باجتهاده وأما إن قضى بذلك وهلا أو نسيانا أو جهلا فلا ينبغي الخلاف في أنه يجب عليه أن يرجع عنه إلى ما رأى إذ قد تبين له الخطأ ، انتهى . وقال البرزلي في أوائل مسائل القضاء ابن يونس في المجموعة عن أشهب إذا اشتكى رجل القاضي أنه جار عليه وحكم عليه بغير الحق فيكشف عن ذلك فإن أخطأ في رأيه وتبين للعلماء نهاه عن إنفاذه وإن خف على الإمام جمعهم عنده فعل وإلا أقعد معه رجالا من أهل العلم والصلاح ويأمرهم بالنظر فيه ولا ينفرد دونهم ولا ينفعه قوله كنت حكمت قبل قعودهم ; لأنه مدع إلا أن يقيم بينة أنه كان حكم فينظر في ذلك الإمام فإن كان صوابا أو فيه خلاف مضى وإلا فسخ ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية