ص ( وإن أعمى في قول )
ش : المشهور فيها أنها جائزة وشهادته في غير الأقوال لا تجوز وهذا فيما تحمله بعد العمى وأما ما تحمله من الشهادة في غير الأقوال قبل العمى فظاهر كلام بعض أصحابنا شهادة الأعمى في الأقوال كالمصنف في توضيحه وابن عبد السلام في شرحه وابن فرحون في تبصرته أنها لا تجوز ; لأنهم ينقلون أولا المذهب ثم يقولون : وقال تجوز فيما تحمله قبل العمى ، فتخصيصهم التفرقة بين ما تحمله قبل العمى وبين ما تحمله بعده ، الشافعي يدل على أن المذهب عدم التفصيل وقال في الجزء الأول من شهادات النوادر : وقد قال فالشافعي ابن أبي ليلى ما شهد عليه قبل أن يعمى قبلناه . قال وأبو يوسف : ولا فرق بين ذلك ; لأنه حين قبولها أعمى انتهى . فظاهر كلام سحنون أن مذهبنا لا فرق ، خلافا لقول سحنون ابن أبي ليلى فتأمل ذلك ، وصرح الشيخ وأبي يوسف سليمان البحيري في شرح الإرشاد بأنه إذا تحملها قبل العمى أنها تقبل منه ، ونصه عند قول صاحب الإرشاد : وتقبل من الأعمى فيما لا يشبه عليه من الأقوال ، قال في شرح العمدة : معناه تجوز شهادة الأعمى على الأقوال إذا كان فطنا ولا تشتبه عليه الأصوات ويتيقن المشهود له وعليه فإن شك في شيء من ذلك لم تجز شهادته ولا تقبل في المرئيات إلا أن يكون قد تحملها بصيرا ثم عمي وهو يتيقن عين المشهود عليه أو يعرفه باسمه ونسبه انتهى . وقال ابن حجر في شرح في كتاب الشهادات : مال البخاري المصنف يعني إلى إجازة شهادة الأعمى وهو قول البخاري سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبله لا بعده وكذا ما يتنزل فيه منزلة البصير كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه انتهى . الليث