الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن أعمى في قول )

                                                                                                                            ش : شهادة الأعمى في الأقوال المشهور فيها أنها جائزة وشهادته في غير الأقوال لا تجوز وهذا فيما تحمله بعد العمى وأما ما تحمله من الشهادة في غير الأقوال قبل العمى فظاهر كلام بعض أصحابنا كالمصنف في توضيحه وابن عبد السلام في شرحه وابن فرحون في تبصرته أنها لا تجوز ; لأنهم ينقلون أولا المذهب ثم يقولون : وقال الشافعي تجوز فيما تحمله قبل العمى ، فتخصيصهم التفرقة بين ما تحمله قبل العمى وبين ما تحمله بعده ، فالشافعي يدل على أن المذهب عدم التفصيل وقال في الجزء الأول من شهادات النوادر : وقد قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ما شهد عليه قبل أن يعمى قبلناه . قال سحنون : ولا فرق بين ذلك ; لأنه حين قبولها أعمى انتهى . فظاهر كلام سحنون أن مذهبنا لا فرق ، خلافا لقول ابن أبي ليلى وأبي يوسف فتأمل ذلك ، وصرح الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد بأنه إذا تحملها قبل العمى أنها تقبل منه ، ونصه عند قول صاحب الإرشاد : وتقبل من الأعمى فيما لا يشبه عليه من الأقوال ، قال في شرح العمدة : معناه تجوز شهادة الأعمى على الأقوال إذا كان فطنا ولا تشتبه عليه الأصوات ويتيقن المشهود له وعليه فإن شك في شيء من ذلك لم تجز شهادته ولا تقبل في المرئيات إلا أن يكون قد تحملها بصيرا ثم عمي وهو يتيقن عين المشهود عليه أو يعرفه باسمه ونسبه انتهى . وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الشهادات : مال المصنف يعني البخاري إلى إجازة شهادة الأعمى وهو قول الليث سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبله لا بعده وكذا ما يتنزل فيه منزلة البصير كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية