ص ( واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو )
ش : قد يتبادر أنه لا بد أن يكون في اليمين حرف القسم فيه بالباء لأن غالب من وقفت على كلامه من أهل المذهب يقول لما يتكلم على : واليمين بالله الذي لا إله إلا هو . أو يقول : وصفة اليمين أن يقول بالله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك إلا أن الظاهر أنه لا فرق بين الباء وغيرها من حروف القسم لكنني لم أقف على نص في التاء الفوقية وأما الواو فغالب من رأيت كلامه من أهل المذهب صفة اليمين كاللخمي وابن فرحون وابن عرفة والجزيري والشيخ زروق في شرح الإرشاد وغيرهم يقولون بعد كلامه المتقدم : واختلف إذا قال والله ولم يزد أو قال والله الذي لا إله إلا هو .
وقال الشيخ أبو الحسن قال وإن أشهب لم يقبل منه وكذا إذا قال : والله . فقط فلا يجزئه حتى يقول : والله الذي لا إله إلا هو . حلف فقال : والله الذي لا إله إلا هو اللخمي والذي يقتضيه قول أنها أيمان انتهى . ورأيت في مالك الجزولي الكبير في قول الرسالة واليمين بالله الذي لا إله إلا هو انظر إذا قال والله بالواو فهل يجزئه قاله أشهب أو لا يجزئه قاله ابن القاسم وانظر أيضا إذا اقتصر على قوله والله أو بالله ولم يقل الذي لا إله إلا هو هل يجزئه أو لا . قولان وانظر فعلى قول إذا قال [ ص: 217 ] بالذي لا إله إلا هو ولم يقل بالله فهل يجزئه أم لا ؟ ابن القاسم لا يجزئه وعلى قول يجزئه انتهى . وهذا الذي ذكره غريب مخالف لجميع ما رأيته لأن المنقول عن أشهب أنه لا يجزئه كما نقله أشهب اللخمي وغيره ممن تقدم ذكرهم وغيرهم ومما يدل على أن الذي ذكره الجزولي أعني الخلاف في الواو لا يعرف ما ذكره في الجواهر فإنه صدر الكلام بالواو فقال أما الحلف فهو والله الذي لا إله إلا هو ولا يزاد على ذلك في شيء من الحقوق ثم نقله بالباء بعد ذلك وذكر القرافي في ذخيرته لفظ الجواهر المتقدم ثم قال بعده وقاله في الكتاب يعني المدونة والذي فيها إنما هو بالباء فدل أنه لا فرق بين الباء والواو وقال الفاكهاني في شرح الرسالة والصحيح من المذهب الإجزاء بقول والله الذي لا إله إلا هو انتهى . وفي المنتقى للباجي واتفق أصحابنا على أن الذي لا إله إلا هو فإن قال والله الذي لا إله إلا هو أو قال والله فقط فقال الذي يجزئ من التغليظ باليمين بالله لا يجزئه حتى يقول والله الذي لا إله إلا هو والظاهر أن التاء كذلك والله أعلم . أشهب
( تنبيه ) قال ابن العربي في العارضة في حديث ضمام : فيه دليل على تغليظه اليمين بالألفاظ وذلك جائز للحاكم وكرهه علماؤنا ورواه وما أحسنه وقال : فيه دليل على تحليف الشاهد ويمينه لا تبطل شهادته وهذا نص انتهى . الشافعي