وقوله عشر سنين يعني أن عشر سنين وهذا التحديد ذكره في المدونة عن مدة الحيازة الذي تبطل دعوى المدعي ونصه ولم يحد ربيعة في الحيازة في الربع عشر سنين ولا غير ذلك وقال مالك ربيعة حوز عشر سنين بقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى أو أسكن أو أخدم أو أعار ونحوه ولا حيازة على غائب وذكر ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { وزيد بن أسلم من حاز شيئا عشر سنين فهو له } انتهى . قال في التوضيح وبهذا أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ودليله ما رواه أبو داود في مراسيله عن وذكر الحديث ثم قال زيد بن أسلم ولابن القاسم في الموازية أن السبع والثمان وما قارب العشرة مثل العشرة انتهى . فتحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال الأول قول في المدونة أنها لا تحدد بسنين مقدرة بل باجتهاد الإمام وهكذا نقل مالك ابن يونس فقال ولم يحد [ ص: 224 ] في الرباع عشر سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يهدم ويبنى ويسكن ويكرى . ا هـ وهكذا نقله مالك ابن شاس وابن عرفة وسيأتي لفظه والقول الثاني أن مدة الحيازة عشر سنين وهو القول الذي مشى عليه المصنف في كتاب الشهادات وعليه اقتصر في الرسالة قال في النوادر وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ وهكذا عزاه ابن يونس وابن شاس وتقدم نحوه عن التوضيح ونقله ابن عرفة عن النوادر وقال ابن يونس قال : لما أمر الله نبيه بالقتال بعد عشر سنين كانت أبلغ شيء في الأعذار واعتمد أهل المذهب على الحديث المتقدم وعلى أن كل دعوى يكذبها العرف فإنها غير مقبولة ولا شك أن بقاء ملك الإنسان بيد الغير يتصرف فيه عشر سنين دليل على انتقاله عنه والله أعلم . ابن سحنون
والقول الثالث : أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر وهو قول ابن القاسم الثاني وقد ذكر ابن عرفة هذه الثلاثة الأقوال فقال وفي تحديد مدة الحيازة بعشر أو سبع ثالثها لا تحديد بعدة بل باجتهاد الإمام وقال في المسائل الملقوطة .