( تنبيهات الأول ) الهدم والبناء مقيدان بما إذا لم يهدم ما يخشى سقوطه فإن ذلك لا ينقل الملك وكذا الإصلاح اليسير قاله في التوضيح ( الثاني ) عاملة إن كن في البلد . ذكره الحيازة على النساء ابن بطال في المقنع ( الثالث ) تقدم أنه لا حيازة على الغائب قال ابن بطال إلا أنه يستحب له إذا علم أن يشهد أنه على حقه وقاله الرجراجي ( الرابع ) قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق وأما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم { المدة فينبغي أن [ ص: 225 ] يستوي فيها الوارث والموروث من حاز شيئا عشر سنين فهو له } وتضاف مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة الموروث مثل أن يكون الوارث قد حاز خمسة أعوام ما كان مورثه قد حازه خمسة أعوام فيكون ذلك حيازة عن الحاضر انتهى .