الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( باب إن أتلف مكلف إلخ )

                                                                                                                            ش : هذا باب يذكر فيه المصنف أحكام الدماء وأحكام القصاص قال البساطي وهو باب متسع [ ص: 231 ] متروك ينبغي الالتفات إليه ولا شك أن حفظ النفوس مجمع عليه بل هو من الخمس المجمع عليها في كل ملة قال ابن عرفة ونقل الأصوليون إجماع الملل على حفظ الأديان والنفوس والعقول والأعراض والأموال وذكر بعضهم الأنساب عوض الأموال ونقله في التوضيح ولا شك أن قتل المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الشرك أعظم منها وفي قبول توبته وإنفاذ الوعيد فيه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم وأخذ لمالك القولان فأخذ من قوله : لا تجوز إمامته . عدم القبول . وأخذ من قوله : ليكثر من العمل الصالح والصدقة والجهاد والحج . القبول .

                                                                                                                            واختلف في تخليده والصحيح عدم تخليده ورد ابن عرفة الأخذ الأول بأن التوبة أمر باطني وموجب نصب الإمامة أمر ظاهري فلا يلزم من منع الإمامة عدم قبول التوبة . ونص كلامه . قال ابن رشد : قتل المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الشرك أعظم منه وفي قبول التوبة منه وإنفاذ وعيده مذهبا الصحابة .

                                                                                                                            وإلى إنفاذ وعيده ذهب مالك لقوله لا تجوز إمامته ( قلت ) لا يلزم منه عدم قبول توبته لعدم رفع سابق حرمته وقبول التوبة أمر باطني وموجب نصب الإمامة أمر ظاهر وقال في سماع عيسى قول مالك ليكثر العمل الصالح والصدقة والحج والجهاد ويلزم الثغور من تعذر منه القود . دليل على الرجاء عنده في قبول توبته . خلاف قوله لا تجوز إمامته قال والقول بتخليده خلاف السنة ومن توبته عرض نفسه على ولي المقتول قودا ودية ا هـ .

                                                                                                                            وقال في الذخيرة عن ابن رشد أيضا في التعليل لعدم قبول توبته لأن من شروط التوبة رد التبعات . ورد الحياة على المقتول متعذر إلا أن يحلله المقتول قبل موته بطيب نفسه وقال فيها أيضا وقال ابن شهاب إذا سئل عن توبته سأل هل قتل أم لا ويطاوله في ذلك فإن تبين له أنه لم يقتل قال لا توبة . وإلا قال له التوبة وهو حسن في الفتوى انتهى . وانظر الكلام على حديث أسامة والمقداد في أوائل كتاب الأيمان من شرح مسلم للأبي وعياض والقرطبي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية