وقوله إلا لغيلة قال في التوضيح في باب الحرابة الغيلة أن يخدع غيره ليدخله موضعا ويأخذ ماله انتهى . وقال ابن عرفة الباجي عن ابن القاسم قتل الغيلة حرابة وهو انتهى . وقال قتل الرجل خفية لأخذ ماله الفاكهاني في شرح الرسالة قال أهل اللغة قتل الغيلة هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع خفية فإذا صار فيه قتله فهذا يقتل به ولا عفو فيه . قال : ونقل عن أصحابنا وأظنه البوني أنه اشترط في ذلك أن يكون القتل على مال . قال : وأما لنائرة بينهما وهي العداوة فيجوز العفو عنه . قال ابن ناجي : ما أظنه عن البوني مثله نقل عن العتبية والموازية وذكر لفظه المتقدم قال الباجي ابن ناجي قال الباجي من أصحابنا من يقول هو القتل على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ وقبله ابن زرقون انتهى . وقال عياض يعني اغتاله لأخذ ماله ولو كان لنائرة ففيه القصاص والعفو فيه جائز قاله ابن أبي زمنين وهو صحيح جار على الأصول لأن هذا غير محارب وإنما يكون له حكم المحارب إذا أخذ المال أو فعل ذلك لأجل المال ا هـ . ونقله أبو الحسن الصغير وكذلك قال ابن رشد في رسم مرض وله أم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين أن قتل الغيلة هو القتل على مال انتهى .