ص ( فالقود عينا )
ش : يعني فالواجب في ذلك عند إذا وقعت الجناية بالشروط المذكورة على النفس أو المال ابن القاسم إنما هو القود أي القصاص وليس لورثة المقتول أن يعفوا على الدية وكذلك ليس للمجني عليه في الجراح أن يعفو على الدية . وهو مذهب ابن القاسم خلافا فإنه قال الواجب لأشهب وهو اختيار جماعة من المتأخرين لما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { التخيير بين القصاص وبين الدية } وعلى قول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي الدية وإما أن يقاد بتخيير الأولياء بين القصاص وبين الدية فإن طلب الأولياء منه الدية فإنه يجبر على ذلك إن كان مليا قال أشهب ابن يونس قال وقاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبى إلا أن يقتلوه فليس لهم إلا القتل قال الله تعالى { مالك كتب عليكم القصاص في القتلى } وقال ليس له أن يأبى ويجبر على ذلك إن كان مليا لأنه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للأولياء إن أحبوا أن يقتلوا فليقتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وقاله أشهب انتهى . قال في التوضيح قال جماعة والخلاف إنما هو في النفس وأما جراح العمد فيوافق ابن المسيب المشهور ونقل عن أشهب ابن عبد الحكم التخيير في جراح العمد كالنفس وفرق الباجي بين الجرح والنفس على رواية بأن الجارح يريد استيفاء المال لنفسه والقاتل إنما يترك المال لغيره فهو مضار بامتناعه من الدية انتهى . وقد يكون بعض الناس وارثه أعز عنده من نفسه والله أعلم انتهى . أشهب