ص ( والكفار بعضهم ببعض )
ش : ابن عرفة روى على لغو كالرجل بالمرأة انتهى . قتل اليهودي بالمجوسي ونقص الدية
ص ( كذوي الرق )
ش : قال في كتاب جنايات العبيد والقصاص بين الملاك بينهم كهيئته في الأحرار بنفس الأمة بنفس العبد وجرحها كجرحه إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل إلا أن يسلم إليه الجاني سيده وإن يخير سيد المجروح فالقول قول سيد المجروح وكذلك في القتل جرح عبد عبدا عمدا . فقال سيد المجروح : لا أقتص ولكن آخذ العبد الجارح إلا أن يفديه سيده بالأرش . وقال سيد الجارح : إما أن تقتص أو تدع أبو الحسن عن ابن يونس لأن نفس القاتل قد وجبت لسيد المقتول فإن شاء قتله أو أحياه فإن أحياه صار عمده كالخطإ فيرجع الخيار إلى سيده بين أن يسلمه أو يفديه والفرق بين العبد وبين الحر يقتل حرا فيعفى عنه على الدية فيأبى أن ذلك لا يلزمه على قول ابن القاسم أن العبد سلعة تملك فلما جاز قتله وإتلافه على سيده جاز استرقاقه وخروجه عن ملكه والحر لا يملك فلا يجوز أخذ ماله إلا بطوعه وأيضا فإنه يقول أؤدي قصاصي وأبقي مالي لورثتي والعبد لا حكم له في نفسه ولا حجة لسيده لأن قتله عليه وأخذه سواء إلا أن يدفع الأرش فلا حجة لورثة المقتول لأنهم رفعوا عنه القود فصار فعله كالخطأ ولا يستقيم ذلك في الحر لأنه تكون الدية على عاقلته وهي لا تحمل شيئا من عنده فأمرهما مفترق انتهى .
( فرع ) إذا ففي القصاص قولان نقلهما كان السيد عبدا وقتل عبده ابن سلمون ثم قال وفي الزاهي ومن قتل عبده لم يقتل به وإن كان عبدا انتهى . لابن شعبان