الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( مسألة ) وإذا جنى العبد على شيء من الأموال ولزم رقبته فالمخير سيد العبد الجاني بين أن يسلمه بما استهلك أو يفتكه قال في المقدمات في كتاب الجنايات فصل في جناية العبيد على الأموال لا يخلو إما أن يؤتمنوا عليها أم لا فإن ائتمنوا عليها بعارية أو كراء أو وديعة أو استعمال أو ما أشبه ذلك فإن ذلك على وجهين أحدهما أن يستهلكه بالفساد والهلاك والثاني أن يستهلكه بالانتفاع به فإن استهلكه بالفساد والهلاك ففيه قولان أحدهما أن ذلك في رقبته وهو قول ابن الماجشون والثاني أن ذلك في ذمته وهو قول ابن القاسم وأما إن استهلكه بالانتفاع مثل أن يكون ثوبا فيتعدى عليه فيبيعه ويأكل ثمنه أو طعاما فيأكله وما أشبه ذلك فهذا لا خلاف أنه في ذمته لا في رقبته .

                                                                                                                            وأما جنايتهم على ما لم يؤتمنوا عليه فذلك في رقابهم كانت لحر أو لعبد يخير سيد العبد الجاني بين أن يسلمه بما استهلكه من الأموال أو يفتكه بذلك كان ما استهلكه من الأموال أقل من قيمته أو أكثر إلا أن يرضى المجني عليه بأقل من ذلك إن كان حرا مالكا لنفسه أو مأذونا له في التجارة .

                                                                                                                            وأما إن كان عبدا محجورا عليه أو صبيا مولى عليه فلا يجوز إلا بإذن سيد العبد أو ولي اليتيم انتهى . وقاله الرجراجي وغيره وزاد قال ابن حارث في باب أحكام العبد من كتاب أصول الفتيا له ومن حكم العبد في جنايته كانت جنايته على نفس أو على مال عمدا أو خطأ أن يخير السيد بين أن يفتكه من الجناية ويبقى كما كان قبل الجناية وقال في المنتقى في كتاب الأقضية في قضية المزني لما سرق عبيد حاطب ناقته ونحروها وأغرم عمر رضي الله عنه حاطبا قيمتها وأضعفها ما نصه .

                                                                                                                            ( مسألة ) ولو كان للعبيد أموال فقد قال أصبغ إنما يكون غرمها في أموال العبيد لو كانت لهم أموال وإلا فلا شيء وإنما [ ص: 240 ] يكون في رقابهم ما كان من سرقة لا قطع فيها فيخير السيد بين إسلامهم أو افتكاكهم بقيمتها وقال ابن المواز : لا يتبع في السرقة التي يقطع فيها في رقه ولا عتقه ولا فيما بيده من ماله ولو ثبت ذلك بالبينة إذا لم توجد بعينها لأن ماله إنما صار له بعد العتق انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية