. وأسقطت الردة إحصانا تقدم من الزوجين في حال إسلامهما فمن ارتد منهما زال إحصانه ولا يزول إحصان الآخر الذي لم يرتد كما يظهر من لفظ المدونة . قال في كتاب النكاح الثالث : والردة تزيل وبانتفاء الإحصان إذا أحصنا ومن زنى منهما بعد رجوعه إلى الإسلام وقبل تزوجه لم يرجم ا هـ . إحصان المرتد من الرجل أو المرأة
( فرع ) قال المشذالي في حاشيته قال ابن عرفة لو ارتد قاصدا لإزالة الإحصان ثم أسلم فزنى فإنه يرجم معاملة له بنقيض مقصوده انتهى . وانظر هل يحكم له بالإحصان الآن أو لا يكون محصنا ولكن يعامل بنقيض مقصوده [ ص: 284 ] والله أعلم ؟ وقد ذكر في التوضيح أن من ارتد ليسقط عنه حد الزنا أنه لا يسقط قاله ابن يونس ونصه ولا تسقط الردة حد الزنا لأنه لا يشاء من وجب عليه حد أن يسقط بالردة إلا أسقطه بالردة سحنون ابن يونس وظاهر هذا خلاف المدونة قال وإنما استحب إن علم منه أنه إنما ارتد ليسقط الحد قاصدا لذلك فإنه لا يسقط ذلك عنه وإن ارتد بغير ذلك سقط عنه انتهى .