ص ( ) وتؤخر المتزوجة لحيضة
ش : قال وينتظر وضع حملها والاستبراء في ذات الزوج . قال في التوضيح قال ابن الحاجب ابن عبد السلام : وانظر هل هو حيضة وهو الأقرب أو ثلاث حيض . خليل : بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث حيض انتهى .
( قلت ) قد تقدم في باب الردة أن نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة وحكم البابين واحد ولعل مالكا المصنف إنما جزم بذلك لما ذكرناه والله أعلم .