ص ( وفي : يا ابن النصراني ، أو الأزرق . إن لم يكن في آبائه كذلك )
ش : يعني أن من فإنه يحد إلا أن يكون في آبائه أحد كذلك فإنه لا حد عليه ولكن ينكل . قاله في المدونة في آخر كتاب القذف ولم يذكر الشارح ولا قال لرجل مسلم يا ابن النصراني أو يا ابن اليهودي أو يا ابن المجوسي المصنف في التوضيح أنه ينكل إذا كان في آبائه أحد كذلك وذلك لوضوحه ولكن يتعين ذكره لئلا يتوهم أنه لا أدب عليه .