الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( باب ) ( تقطع اليمنى وتحسم بالنار )

                                                                                                                            ش : هذا يسمى باب السرقة قال في التوضيح والسرقة أخذ [ ص: 306 ] المال خفية من غير أن يؤتمن عليه ولا خفاء في أنه غير جامع لخروج سرقة غير المال وقال ابن عرفة : السرقة أخذ مكلف حر لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرز بقصد وأخذ خفية لا شبهة له فيه . فيخرج أخذ غير الأسير مال حربي وما اجتمع بتعدد إخراج وقصد ، والأب مال ولده والمضطر في المجاعة انتهى . وقوله وتحسم بالنار انظر هل الحسم بالنار واجب على الإمام أو المقطوعة يده والظاهر أنه يجب عليهما وقد صرح الآبي عن ابن عرفة أنه يجب على المقطوعة يده بحق المداواة ونصه في شرح مسلم في شرح حديث من قتل نفسه من كتاب الأيمان قال ابن عرفة من قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواة وإن تركها حتى مات فهو من معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلما فله ترك المداواة حتى يموت وإثمه على قاطعه انتهى . وانظر لو ترك الإمام الحسم حيث يجب عليه والظاهر أنه آثم إن تعمد والله أعلم .

                                                                                                                            ص . ( إلا لشلل )

                                                                                                                            ش : ظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك لابن وهب كما نقله في التوضيح لكن ينبغي أن يقيد ذلك بأن يكون شللا بينا وأما لو كان شللا خفيفا فإنه لا يمنع القطع قال ابن عرفة الباجي إن كانت يمناه شلاء ففي الموازية إن كان الشلل بينا لا يقتص منه لم يقطع . اللخمي قال ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر تقطع إن كان ينتفع بها انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية