ص ( وإن رد اليمين )
ش : حيث تتوجه اليمين على المدعى عليه [ ص: 313 ] بالسرقة بأن يكون متهما وفي المتوسط على القول بتوجهها عليه .
ص ( وسقط الحد إن سقط العضو بسماوي ) ش قال الشارح في الوسط ابن شاس ولو سقط الحد انتهى . وما ذكره عن سرق ولا يمين له ابن شاس ليس هو كذلك والذي في الجواهر ولو سرق فسقطت يمناه بآفة سقط الحد انتهى . وأما مسألة من لا يمين له فقال فيها : ولو كان لا يمين له فسرق وقطعت يده اليسرى في الرواية الأخيرة وفي الأولى تقطع رجله اليسرى انتهى . وإلى ذلك أشار المؤلف في أول الباب بقوله فرجله اليسرى ومحى ليده اليسرى وفي الشرح الصغير نحو ما في الوسط وأما في الشرح الكبير فذكر عبارة عن ابن شاس التي ذكرناها والله أعلم .