( فرع ) قال في مختصره ابن أبي زيد محمد بن المواز قال : إذا أشهب وعليه دين يحيط بماله أنه يعتق بماله ، وإن أحاط الدين به ; لأنه عتق جناية حدها العتق ، وكذلك في العبد يمثل بعبده ، وكذلك قال في المولى عليه يمثل بعبده ، وقيل : لا يعتق بالمثلة على العبد ، والمديان والسفيه ، وهو الذي رجع إليه مثل بعبده ابن القاسم في السفيه ، وكان يقول [ ص: 335 ] يعتق ولا يتبعه ماله ، وقال : يعتق ويتبعه ماله انتهى . ابن وهب
( فرع ) قال في المدونة : قال : ويعاقب من مثل بعبده ويعتق عليه انتهى . يحيى بن سعيد
ص ( أو برقيق رقيقه )
ش : شمل الرقيق المكاتب ، وليس كذلك قال في المدونة : وإن لم يعتق عليه وكان عليه إلا أن يكون ما نقصه مثلة مفسدة فإنه يضمنه ويعتق عليه ، وكذا في عبد زوجته مع العقوبة في تعمده انتهى . مثل بعبد مكاتبه
ص ( أو لولد صغير )
ش : يعني وكذا يعتق عليه رقيق ولده الصغير إذا مثل به ، ومثل الصغير المولى عليه الكبير قال في العتق الثاني من المدونة إثر كلامه المتقدم : وكذلك إن فإنه يعتق عليه إن كان مليا ويغرم قيمته انتهى . قال مثل بعبد لابنه الصغير اللخمي في كتاب العتق الثاني : فصل ومثلته بعبد ولده الصغير كمثلته بعبد نفسه إن كان موسرا بقيمته ، وإن كان معسرا لم يقوم عليه قال : وهو بمنزلة ما لو أعتقه وليس بالبين ; لأنه إنما ألزم القيمة إذا أعتقه ; لأنه ألزم ذلك رضي أن يأخذه لنفسه بقيمته ، وليس تعديه بالمثلة رضا بعتقه وتمثيله بعبد ولده الكبير بمنزلة مثلته بعبد غيره من الأجنبيين إلا أن يكون الولد سفيها في ولاية أبيه فيعتق على قول ابن القاسم انتهى . ونقله ابن عرفة ونقله في التوضيح وزاد بعد قوله من الأجنبيين ما نصه : " لا يعتق عليه إلا أن تبطل منافعه انتهى . وفي الفصل الرابع من القسم الثالث من تبصرة ابن فرحون : مسألة لو غرم قيمته ، وعتق عليه ، وإن كره سيده على الأصح وقيل إن اختار أخذه فله ذلك انتهى . وقد تقدم جنى رجل على عبد رجل جناية مفسدة للمصنف في فصل التعدي حيث قال : وعتق عليه إن قوم ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح انتهى . والله أعلم