الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن أبي زيد في مختصره محمد بن المواز قال أشهب : إذا مثل بعبده وعليه دين يحيط بماله أنه يعتق بماله ، وإن أحاط الدين به ; لأنه عتق جناية حدها العتق ، وكذلك في العبد يمثل بعبده ، وكذلك قال في المولى عليه يمثل بعبده ، وقيل : لا يعتق بالمثلة على العبد ، والمديان والسفيه ، وهو الذي رجع إليه ابن القاسم في السفيه ، وكان يقول [ ص: 335 ] يعتق ولا يتبعه ماله ، وقال ابن وهب : يعتق ويتبعه ماله انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في المدونة : قال يحيى بن سعيد : ويعاقب من مثل بعبده ويعتق عليه انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو برقيق رقيقه )

                                                                                                                            ش : شمل الرقيق المكاتب ، وليس كذلك قال في المدونة : وإن مثل بعبد مكاتبه لم يعتق عليه وكان عليه إلا أن يكون ما نقصه مثلة مفسدة فإنه يضمنه ويعتق عليه ، وكذا في عبد زوجته مع العقوبة في تعمده انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو لولد صغير )

                                                                                                                            ش : يعني وكذا يعتق عليه رقيق ولده الصغير إذا مثل به ، ومثل الصغير المولى عليه الكبير قال في العتق الثاني من المدونة إثر كلامه المتقدم : وكذلك إن مثل بعبد لابنه الصغير فإنه يعتق عليه إن كان مليا ويغرم قيمته انتهى . قال اللخمي في كتاب العتق الثاني : فصل ومثلته بعبد ولده الصغير كمثلته بعبد نفسه إن كان موسرا بقيمته ، وإن كان معسرا لم يقوم عليه قال : وهو بمنزلة ما لو أعتقه وليس بالبين ; لأنه إنما ألزم القيمة إذا أعتقه ; لأنه ألزم ذلك رضي أن يأخذه لنفسه بقيمته ، وليس تعديه بالمثلة رضا بعتقه وتمثيله بعبد ولده الكبير بمنزلة مثلته بعبد غيره من الأجنبيين إلا أن يكون الولد سفيها في ولاية أبيه فيعتق على قول ابن القاسم انتهى . ونقله ابن عرفة ونقله في التوضيح وزاد بعد قوله من الأجنبيين ما نصه : " لا يعتق عليه إلا أن تبطل منافعه انتهى . وفي الفصل الرابع من القسم الثالث من تبصرة ابن فرحون : مسألة لو جنى رجل على عبد رجل جناية مفسدة غرم قيمته ، وعتق عليه ، وإن كره سيده على الأصح وقيل إن اختار أخذه فله ذلك انتهى . وقد تقدم للمصنف في فصل التعدي حيث قال : وعتق عليه إن قوم ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح انتهى . والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية