ص ( وبطل التدبير بقتل سيده عمدا )
ش : قال ابن عرفة وسمع عيسى ابن القاسم أن خطأ [ ص: 344 ] عتق في ماله ولم يعتق في ديته وكانت الدية عليه دينا ليس على العاقلة منها شيء ; لأنه إنما صنعه ، وهو مملوك ، وإن قتله عمدا قتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان رقا لهم قتل المدبر سيده ابن رشد قوله : وتكون الدية عليه دينا صحيح على ما في المدونة وغيرها قال في رسم سلف من سماع أصبغ عيسى من كتاب الديات : وهذا إذا حمله الثلث فإن لم يحمله عتق منه محمله ، وكان عليه من الدية بقدر ما عتق منه يؤخذ من ماله إن كان له مال ويتبع به دينا إن لم يكن له ولا يدخل فيما يؤخذ منه من الدية ولا يعتق فيها منه شيء ، وقوله : صحيح ، وقوله : أنه يبطل إن كان قتله عمدا هو على قياس ما اجتمعوا عليه من أن القتل عمدا لا إرث له ممن قتله ، قال ابن عرفة ( قلت ) قال وقتل أم الولد سيدها عمدا الشيخ في الموازية عن ابن القاسم : تعتق ; لأنه عتق لازم من رأس المال ، وتقتل به إلا أن يعفو عنها ولا تتبع بعقل في الخطإ بخلاف المدبر ، وقال عبد الملك : تتبع بمثله وعتقها من رأس المال انتهى .