الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( عتقت من رأس ماله ) ش قال الجزولي انظر إذا تركها حاملا هل تعتق في الحال أو تنتظر حتى تضع إذ قد ينفش الحمل قولان : المشهور تعتق في الحال ، وعليه اختلف في نفقتها فقيل : في التركة ، وقيل : على نفسها ، وعلى القول الآخر : نفقتها في التركة انتهى . وانظر المسألة في أول سماع أشهب من كتاب الاستبراء ، وأمهات الأولاد ، وفي رسم سعد من سماع ابن القاسم من طلاق السنة فإنه صرح فيه بأن المشهور أنها حرة بتبين الحمل ، وأنه لا نفقة لها ولا سكنى وكذلك أم الولد إذا مات سيدها وهي حامل فلا نفقة لها ولا سكنى على المشهور فانظره .

                                                                                                                            ص ( كاشتراء زوجته حاملا )

                                                                                                                            ش : هذا هو المشهور يريد إذا لم تكن ملكا لمن يعتق عليه ولدها كأبيه ، ونحوه فإن كانت لم تكن بذلك أم ولد بلا خلاف قاله في التوضيح أما إن أعتق البائع ولدها ففي ذلك قولان ، وانظر المسألة في ابن يونس ، واقتصر في التوضيح على أنها تكون به أم ولد قال : ومن تزوج أمة والده فمات فورثها ، وهي حامل فإن كان حملا ظاهرا أو لم يكن ظاهرا ووضعته لأقل من ستة أشهر لم تكن به أم ولد ; لأنه عتق على حدة ، وإن وضعته لستة أشهر فأكثر ، فهي به أم ولد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية