الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وصغيرا )

                                                                                                                            ش : اختلف في السن الذي تجوز وصية الوصي فيه فقال في المدونة : وتجوز وصية ابن عشر سنين ، وأقل مما يقاربها ، وروى ابن وهب أن أبان بن عثمان أجاز وصية جارية بنت ثمان سنين أو تسع انتهى .

                                                                                                                            وهذا القول هو الذي صدر به في التوضيح والشامل وعليه اقتصر صاحب اللباب ، ونصه : " وتصح من ابن عشر سنين فما فوقها ; لأنه مميزا انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية