الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم )

                                                                                                                            ش : قال ابن عبد السلام ولا يلتفت إلى قسمة هؤلاء الورثة كيف كانت بالسوية أو مختلفة فيعطى الموصى له جزءا بنسبته إلى التركة نسبة الواحد إلى عدد رءوسهم انتهى . وفيها خلاف ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته ) ش أي إذا كانت من ستة فلهم سهم من ستة ، وإن كانت من ثمانية فلهم سهم منها أو من أربعة وعشرين فبسهم منها ، وإن كان ورثته أولادا رجالا ، وابنة أعطي سهما من ثلاثة ، وإن كان رجل وامرأتان فسهم من أربعة وعلى هذا كذا ضربه عيسى في سماعه ، نقله ابن عرفة وما ذكره المؤلف هو المشهور وعليه فلو كان أصلها من ستة وتعول إلى عشرة فله سهم من عشرة انتهى . من التوضيح ، وفي المسألة خلاف فقيل له الثمن ; لأنه أقل سهم ذكره الله ، وقيل له السدس ; لأنه أقل سهم والثمن إنما يستحق بالحجب .

                                                                                                                            ( فرع ) ، فإن لم يكن له وارث ، فقال أشهب سهم من ثمانية ، وقال ابن القاسم سهم من ستة قال ابن عرفة قال ابن رشد الأظهر قول أشهب ، وقال ابن عبد السلام الأقرب بعد تسليم أهل المذهب قول أشهب ، وقول الشافعي عندي قوي انتهى . والشافعي يقول : يدفع له الورثة ما شاءوا كذا نقل هو عنهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية