الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فروع الأول ) إذا قال : إن مت ففلان وكيلي فهذه وصية صرح بذلك في نوازل سحنون في كتاب الوصايا قال ابن رشد : وهذا كما قال ; لأن الوصي وكيل الميت فسواء قال في وصيته فلان وصيي أو إن مت ففلان وكيلي وكل وصي وكيل ، وليس كل وكيل وصيا انتهى .

                                                                                                                            ( الثاني ) إذا قال وصيي على أولادي فلان وفلان وله أولاد صغار غيرهم فهل الإيصاء قاصر على من سمى أو يعم الجميع ؟ فيه تنازع بين الشيوخ قال ابن سهل في أحكامه الكبرى في أول كتاب الوصايا في ترجمة الوصايا بالأيتام ، وفي مسائل القاضي أبي بكر بن زرب قال في رجل قال في وصيته وله أولاد صغار قد جعلت النظر لولدي فلان وفلان إلى فلان بن فلان ، وله أولاد غير الذي سمى أنهم يدخلون في الإيصاء ، وإن لم يسمهم ; لأنه لما قال : ولدي دخل جميعهم فيه فقيل له : كيف وقد سمى من أراد أن يولي عليهم ؟ قال لو أراد هذا لم يقل جعلت النظر لولدي فلان وفلان إلى فلان بن فلان ، وإنما كان يقول : من ولدي قال وهذا كمن قال : عبيدي أحرار فلان ، وفلان ، وفلان ، وسكت عن باقيهم فإنهم يعتقون أجمعون من سمى منهم ومن لم يسم ، قال موسى نزلت هذه المسألة فأفتى فيها بعض الشيوخ أنه لا يعتق إلا من سمى وغلط فيها ، وأخذ بفتياه شيخه وحكم به ، قال القاضي أعرف وقت نزولها قال ابن سهل [ ص: 389 ] وفي سماع أصبغ في رسم القضاء المحضر من كتاب الصدقات : مسألة تشبه مسألة القاضي هذه وهي من تصدق على رجل بميراثه فقال : أشهدكم أني تصدقت على فلان بجميع ميراثي وهو كذا وكذا في العين ، والبقر ، والرموك ، والرقيق والثياب ، والدور ، والبور إلا الأرض البيضاء فإنها لي ، وفي تركة الميت جنان لم ينصها وغير ذلك ، قيل له : هل يكون ما نص وما لم ينص للمتصدق عليه إلا ما استثنى أم ليس له إلا ما نص قال أصبغ : له كل شيء إلا ما استثنى إذا كان يعرفه والجنان داخلة في الصدقة إن كان يعرفها ; لأنه إنما استثنى الأرض البيضاء ولم يستثن الجنان فتدبر هذه الجملة فلولا استثناء المتصدق الأرض البيضاء لكانت كمسألة القاضي سواء انتهى .

                                                                                                                            وقال المشذالي في كتاب الوصايا الأول : وأما مسألة الشيوخ المشهورة فأشار إليها ابن سهل في أول الوصايا وذكر كلام ابن سهل المتقدم برمته بلفظه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية