الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الخامس ) قال المشذالي قال الوانوغي لو تسلف الوصي على الأيتام حتى يباع لهم فتلف ما لهم فلا ضمان عليه المشذالي يريد لا يلزمه أن يغرم ذلك من ماله لمن استسلفه منه ، وهذا إذا قال للمسلف إنما أستسلفه للأيتام ، وأما إن لم يقل فالضمان لازم له قاله في الطرر وكان من حق الوانوغي أن لا يترك هذه الزيادة لإعطاء كلامه سقوط الضمان مطلقا انتهى .

                                                                                                                            ( السادس ) منه أيضا لو كان للأيتام إخوة فأنفق الوصي على بعضهم من مال بعض ضمن الوصي لمن أنفق من ماله ورجع بذلك على المنفق عليه انتهى .

                                                                                                                            ( السابع ) قال في الطرر في باب زكاة الفطر من بيده مال الصغير من غير إيصاء فليرفع للإمام ، فإن أنفقه عليه من غير إذن سلطان قال ابن القاسم : يصدق في مثل نفقة ذلك الصبي ، وزكاة الفطر قال سند من غير إسراف إذا ثبت أنهم في نفقته وحجره ، فإن تصرف في المال ببيع فخسر أو ببضاعة فذهب كان ضامنا كمن تجر في مال غيره بغير إذنه ، فإن تلف من غير أن يحركه فلا ضمان عليه انتهى .

                                                                                                                            ( الثامن ) قال في النوادر في كتاب البيوع في ترجمة شراء ما وكل على بيعه أو أسنده إليه أو تسلفه منه ومن الواضحة قال مالك : ولا أحب أن يتسلف مما أودع أو كان فيه وصيا انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية