ص ( والقول له في قدر النفقة )
ش : قال في الشامل وصدق في قدر النفقة دون سرف مع يمينه إن بقي تحت حجره على الأكثر وهل يجاب إذا أراد أن يحسب أقل ما يمكن ولا يحلف أو لا بد من يمينه قولان انتهى .
وأصله في التوضيح وعزا الأول لأبي عمران والثاني لعياض قائلا إذ قد يمكن أقل مما ذكر قال الشارح في الكبير وهو الظاهر عندي ، قال ابن غازي قال ابن عبد السلام : انتهى . والقول للوصي في أصل الإنفاق