ص ( كابن عم أخ لأم )
ش : يعني إذا فإنه يرث بهما [ ص: 417 ] كابن العم يكون لأم أخا فيأخذ السدس بالإخوة للأم ، والباقي بالعصوبة وكذلك إذا كان ابن العم زوجا وكذلك إذا كان المولى زوجا ولا خلاف في هذا أعني أنه يأخذ فرضه والباقي بالتعصيب إذا لم يكن معه من يشاركه في التعصيب فأما إن كان معه من يشاركه في التعصيب وفي منزلته كابني عم أحدهما أخ لأم فقال اجتمع في شخص سهمان أحدهما بالفرض ، والآخر بالتعصيب ابن القاسم : للأخ السدس للأم ويقسم مع ابن عمه ما بقي بالسواء ، وقال يترجح الأخ للأم ; لأنه زاد فولادة الأم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب وأجيب للأول بأن زيادة ولادة الأم ليست في محل التعارض فلا توجب الترجيح بخلاف مسألة الأخ الشقيق ، والأخ للأب ونحوهما انتهى . من التوضيح وكذلك لو أشهب عند ترك المعتق ابني عم وأحدهما أخ لأم فالولاء بينهما نصفين ابن القاسم ، وقال الولاء للأخ للأم قاله في كتاب الولاء من المدونة أشهب وابن يونس .
ص ( والاثنا عشر لثلاثة عشر )
ش : مثل الشارح في الشرح الصغير لقوله : " ثلاثة عشر " [ ص: 418 ] بزوجة ، وأبوين ، وأخت شقيقة أو لأب وهذا سهو منه رحمه الله فإن ومثل لذلك في الوسط والكبير الأخوات لا يرثن مع الأب ، ، وهو الظاهر ; لأن للشقيقة أو التي للأب النصف ستة وللزوجة الربع ثلاثة وللأخوين للأم الثلث أربعة ، الجملة : ثلاثة عشر [ ص: 419 ] ومن أمثلة عولها لثلاثة عشر زوجة ، وأم ، وأختان شقيقتان أو لأب أو إحداهما شقيقة ، والأخرى لأب ، والله أعلم . بزوجة وأخوين لأم وأخت شقيقة أو لأب
ص ( وترك زوجا )
ش : أي زوجة ويعين ذلك أن الكلام فيما إذا وافق [ ص: 420 ] سهام الميت الثاني مسألته ، وإنما يتصور حيث يكون الميت أحد الابنين ، وأما [ ص: 421 ] البنتان فسهام كل واحدة واحد والواحد بيان كل [ ص: 422 ] عدد ، وإن كان الميت أحد الابنين تعين أن يكون المراد زوجة ، والله أعلم .
ص ( ) وتوأماها شقيقان
ش : هذا هو المشهور ، وقال المغيرة إنهما يتوارثان لأم كالمشهور في توأمي الزانية والمغصوبة ، وقال ابن نافع : إنهما شقيقان أيضا ، وأما توأما المستأمنة والمسبية فقال في أول كتاب اللعان من البيان : إنهما شقيقان ولم يحك في ذلك خلافا ، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في اللعان .