ص ( وإن بشبهة )
ش : يشير إلى ما قاله في النوادر إذا فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال ; لأنه عدوان من الأجنبي نقله في الذخيرة . قتل الأبوان ابناهما على وجه الشبهة ، وسقط [ ص: 423 ] عنهما القتل
( فرع ) قال الفاكهاني إذا لم أقف عليه على نص ، وفي الروضة أنه يرث انتهى . جرح إنسان وريثه فمات الجارح قبل المجروح هل يرثه
( قلت ) ولا ينبغي أن يختلف في أنه يرث وهو ظاهر ، والله أعلم .
ص ( ولا من جهل تأخر موته )
ش : فرع من حكى أنفذت مقاتله ، ومات له قريب ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك ، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه [ ص: 424 ] صوب قول من قال أنه لا يرث انتهى .