( الخامس والعشرون ) في قال حكمه في اللبس في الحج ابن عرفة عن بعض التعاليق إنه يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي ، ابن عرفة ظاهره يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما يجب على المرأة ستره ، وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة انتهى .
وهذا هو الظاهر ، وقال سند : وإذا لم يجد يوم عرفة مركوبا يقف عليه للدعاء دعا جالسا كالمرأة ولا يقف كالرجل انتهى . قاله في باب الحج .