( ولو وقع على كل طلقة ) ؛ لأن كلا يصيبهما عند التوزيع واحدة أو بعضها فتكمل ( فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث أو أربع ثلاث ) عملا بقصده بخلاف ما إذا أطلق لبعده عن الفهم ولهذا لو قيل أقسم هذه الدراهم على هؤلاء الأربعة لا يفهم منه قسمة كل منها عليهم قال قال ؛ لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا أبو زرعة وكأن بعض أهل العصر أخذ من هذا في أنتما طالقان ثلاثا ، وأطلق أنه يقع على كل ثنتان توزيعا للثلاث عليهما والأقرب عندي وقوع الثلاث على كل منهما كما هو مقتضى اللفظ إذ هو من الكلي التفصيلي فيرجع ثلاث لجميعهما لا مجموعهما . انتهى .
وفيه وقفة بل الأول هو الأقرب إلى اللفظ ، ويعضده أصل بقاء العصمة فلم يقع إلا المحقق كما مر ، ويؤيد ذلك قوله : فيمن بمصر ، وهي بالقاهرة حلف أن امرأته ليست ومصر تطلق على كل البلد المعروفة وليست القاهرة منها وعلى الإقليم كله ، وهي منه فإن لم يرد شيئا بني على أن حمل المشترك على معنييه احتياط كما نقله البيضاوي أو عموم كما نقله الآمدي فعلى الأول لا يقع شيء للشك بخلافه على الثاني لتناول لفظه له ( فإن قال أردت بينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا في الأصح ) ؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة أما باطنا فيدين وعليكن كذلك لكن جزما على ما فيه ولو أوقع بينهن ثلاثا ثم قال أردت إيقاع ثنتين على هذه وقسمة الأخرى على الباقيات قبل .