الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ؛ لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة ) ؛ لأن كلا يصيبهما عند التوزيع واحدة أو بعضها فتكمل ( فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث أو أربع ثلاث ) عملا بقصده بخلاف ما إذا أطلق لبعده عن الفهم ولهذا لو قيل أقسم هذه الدراهم على هؤلاء الأربعة لا يفهم منه قسمة كل منها عليهم قال أبو زرعة وكأن بعض أهل العصر أخذ من هذا في أنتما طالقان ثلاثا ، وأطلق أنه يقع على كل ثنتان توزيعا للثلاث عليهما والأقرب عندي وقوع الثلاث على كل منهما كما هو مقتضى اللفظ إذ هو من الكلي التفصيلي فيرجع ثلاث لجميعهما لا مجموعهما . انتهى .

                                                                                                                              وفيه وقفة بل الأول هو الأقرب إلى اللفظ ، ويعضده أصل بقاء العصمة فلم يقع إلا المحقق كما مر ، ويؤيد ذلك قوله : فيمن حلف أن امرأته ليست بمصر ، وهي بالقاهرة ومصر تطلق على كل البلد المعروفة وليست القاهرة منها وعلى الإقليم كله ، وهي منه فإن لم يرد شيئا بني على أن حمل المشترك على معنييه احتياط كما نقله البيضاوي أو عموم كما نقله الآمدي فعلى الأول لا يقع شيء للشك بخلافه على الثاني لتناول لفظه له ( فإن قال أردت بينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا في الأصح ) ؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة أما باطنا فيدين وعليكن كذلك لكن جزما على ما فيه ولو أوقع بينهن ثلاثا ثم قال أردت إيقاع ثنتين على هذه وقسمة الأخرى على الباقيات قبل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويؤيد ذلك إلخ ) هذا التأييد ممنوع ؛ لأن مصر على القول الأول مجمل ؛ لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من فرديه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن أو ثلاثا أو أربعا إلخ ) ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا نهاية ومغني قال ع ش قوله : ما لم يرد التوزيع أي توزيع كل طلقة فيقع ثلاث وقوله : فثلاث مطلقا أي أراد التوزيع أو لا . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من هذا ) أي مما في المتن ( قوله : والأقرب عندي إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر ( قوله : فيرجع ثلاث ) أي في أنتما طالقان ثلاثا لجميعهما أي لكل من الزوجتين ( قوله : وفيه ) أي فيما استقر به أبو زرعة ( قوله : كما مر ) أي في أول الفصل ( قوله : ويؤيد ذلك إلخ ) هذا التأييد ممنوع ؛ لأن مصر على القول الأول مجمل ؛ لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من فرديه . ا هـ . سم ( قوله : قوله : ) أي أبي زرعة ا هـ كردي ( قوله : وهي بالقاهرة ) أي ولم يرد أحدهما . ا هـ . سيد عمر ( قوله : مصر تطلق إلخ ) مقول القول ( قوله : على كل البلد ) أي مجموع البلد وكان الأولى حذف لفظة كل ( قوله : المعروفة ) أي في زمن الشارح وزمننا فقوله : وليست القاهرة أي مصر القديمة المعروفة في زمن الشافعي رضي الله تعالى عنه ( قول المتن بعضهن ) مبهما كان ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة . ا هـ . مغني ( قوله : ؛ لأنه خلاف ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله : قبل ) وعليه لو أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا ؛ لأن تغاير الأجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزء بينهن ومثله كما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى ما لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة نهاية ومغني قال ع ش قوله : ولحق الأخريين إلخ أي بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية