الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وهو ) أي الاستثناء بنحو إلا ( من نفي إثبات وعكسه ) أي من الإثبات نفي خلافا لأبي حنيفة فيهما وسيأتي في الإيلاء قاعدة مهمة في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة ، ولا أشكوه إلا من حاكم الشرع ، ولا أبيت إلا ليلة حاصلها عدم الوقوع فراجع ذلك فإنه دقيق مهم ، ومنه إن لم يكن في الكيس إلا عشرة دراهم فأنت طالق فلم يكن فيه شيء فلا تطلق ، وفي لا أفعله إلا إن جاء ولدي من سفره فمات ولده قبل مجيئه ثم فعله تردد ، وسيأتي في تلك القاعدة أن الثابت بعد الاستثناء هو نقيض الملفوظ به قبله ، والذي قبله هنا الامتناع مطلقا ، ونقيضه التخيير بعد مجيء الولد بين الفعل وعدمه فإذا انتفى مجيئه بقي الامتناع على حاله ، وقضيته حنثه بفعله بعد موته مطلقا ، وأما إفتاء بعضهم في هذه بأنه إن كان أعلم ولده باليمين ومات قبل تمكنه من المجيء لم يقع ، وإلا وقع فبعيد جدا بل لا وجه له كما هو ظاهر بأدنى تأمل [ ص: 66 ] فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان ) ؛ لأن المعنى ثلاثا يقعن إلا ثنتين لا يقعان إلا واحدة تقع ( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا ثلاثا لا ثنتين فثنتان ) ؛ لأنه لما عقب المستغرق بغيره خرج عن الاستغراق نظرا للقاعدة المذكورة أي ثلاثا تقع إلا ثلاثا لا تقع إلا ثنتين يقعان ( وقيل ثلاث ) ؛ لأن المستغرق لغو فيلغو ما بعده ( وقيل طلقة ) إلغاء للمستغرق وحده ( أو ) أنت طالق ( خمسا إلا ثلاثا فثنتان ) اعتبارا للاستثناء من الملفوظ ؛ لأنه لفظ فاتبع فيه موجب اللفظ ( وقيل ثلاث ) اعتبارا له بالمملوك فيكون مستغرقا فيبطل ( أو ) أنت طالق ( ثلاثا إلا نصف طلقة ) أو إلا أقله ، ولا نية له على ما في الاستقصاء ( فثلاث على الصحيح ) تكميلا للنصف الباقي في المستثنى منه ، ولم يعكس ؛ لأن التكميل إنما يكون في الإيقاع تغليبا للتحريم فإن قال إلا نصفا روجع فإن أراد نصف طلقة فكذلك أو نصف الثلاث أو أطلق فثنتان كما مر أول الفصل الذي قبل هذا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة إلخ ) أي وترك الوطء مطلقا ، وكذا الباقي

                                                                                                                              ( قوله : فلم يكن فيه شيء فلا تطلق ) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل ؛ لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل ( قوله : وقضيته حنثه ) أي بالفعل كما يعلم من قول الشارح قبل : ثم فعله

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 66 ] في المتن : فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان أو ثلاثا إلخ ) ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا اثنتين وقع طلقة كما في الروض وغيره إلغاء للاستثناء الثاني لحصول الاستغراق به ، وبذلك يعلم أنه يلغى المستغرق ، وإن كان في الأخذ به تغليظ فتأمله ، وفيه أعني الروض أو ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فطلقتان ا هـ هي مسألة المتن فلا حاجة لذكرها ، وهو من طرز ما ذكر ، وفيه أيضا : ولو أتى بثلاث إلا واحدة إلا واحدة قيل : ثلاث ، وقيل : ثنتان ا هـ قال في شرحه وقياس ما مر في التي قبلها أي قوله وبثلاث إلا اثنتين إلا ثنتين طلقة ترجيح هذا أي الثاني ، وهو ظاهر ا هـ وكان المراد الحمل على استثناء الواحدة من الواحدة لا من الباقي بعد الاستثناء الأول كالحمل على استثناء الاثنتين من الاثنتين فيما قبلها ثم قال في الروض : فلو قال : أنت طالق ثنتين إلا واحدة إلا واحدة فقيل : ثنتان وقيل : واحدة ا هـ قال في شرحه : وهذا أي الثاني أوجه إن جعل الاستثناء من الإثبات نفي كذا بخطه ، والصواب نفيا بالنصب وبالعكس إنما يكون في الاستثناء الصحيح لا في المستغرق آخر الكلام ا هـ فليراجع شرح الروض ثم قال في شرحه قال في الأصل ولو قال : ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فقيل : ثنتان ، وقيل : واحدة وقال الحناطي : ويحتمل وقوع الثلاث إلى أن قال في شرحه والأوجه الثاني ا هـ

                                                                                                                              ( فرع ) لو قال : أنت طالق ثلاثا غير واحدة بنصب غير وقع طلقتان أو بضمها قال الماوردي والروياني قال أهل العربية يقع ثلاث ؛ لأنه حينئذ نعت لا استثناء قالا : وليس لأصحابنا فيه نص فإن كان المطلق من أهل العربية فالجواب ما قالوه ، أو من غيرهم كان على ما قدمناه من اختلاف وجهين لأصحابنا قال الأذرعي : وينبغي أن يستفسر العامي ويعمل بتفسيره شرح روض

                                                                                                                              ( قوله : أو إلا أقله إلخ ) أي فالأقل عند الإطلاق محمول على بعض الطلقة قال في شرح الروض بعد نقل كلام الاستقصاء : والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة فتطلق طلقتين ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : على ما في الاستقصاء ) اعتمد ما فيه م ر

                                                                                                                              ( قوله : لأن التكميل إنما يكون في الإيقاع ) فإن قلت : يؤخذ من ذلك أنه [ ص: 67 ] لو قال واحدة ونصفا إلا واحدة ونصفا وقع طلقة ؛ لأن النصف يكمل في الإيقاع دون الرفع فهو فيه لاغ فكأنه قال طلقتين إلا طلقة ، وأنه لو قال : طلقتين ونصفا إلا طلقتين ونصفا وقع طلقة لما ذكر فكأنه قال ثلاثا إلا طلقتين ونظير ذلك ما في الروض مما نصه وهل يقع بثلاث إلا طلقتين ونصفا ثلاث أو واحدة وجهان قال في شرحه أقيسها الثاني ا هـ قلت أخذ ما ذكر ممنوع بناء على أنه لا يجمع المفرق لا في المستثنى ، ولا في المستثنى منه فإن قياس ذلك وقوع طلقتين في الأولى لرجوع الاستثناء فيها للمعطوف مع استغراقه وثلاث في الثانية لذلك ، وهي نظير قول المتن السابق أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ، ولا نسلم أن ذلك نظير ما ذكر عن الروض لعدم تفريق المستثنى منه فيه ، وإنما هو نظير قول الروض : وكذا أي يقع طلقتان بواحدة ونصف إلا واحدة ا هـ نعم ذكر في شرحه أن ظاهر الروضة في هذه وقوع طلقة ، ولا يخفى قياسه في الأولى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي الاستثناء ) إلى قوله : وفي لا أفعله في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : في نحو لا أطؤك إلخ ) أي وترك الوطء مطلقا ، وكذا الباقي سم على حج ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : إلا من حاكم إلخ ) أي إلى حاكم إلخ

                                                                                                                              ( قوله : حاصلها عدم الوقوع ) أي حاصل القاعدة عدم وقوع الحنث في هذه الصور الثلاث ا هـ كردي ( قوله عدم الوقوع ) أي بترك الوطء أو الشكاية أو المبيت ا هـ رشيدي عبارة ع ش قوله حاصلها إلخ أي ؛ لأن الاستثناء من المنع المقدر فكأنه قال : أمنع نفسي من وطئك سنة إلا مرة فلا أمنع نفسي منها بل أكون على الخيار وهكذا يقال فيما بعده ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ومنه ) أي من حاصل القاعدة قاله الكردي ولك إرجاع الضمير إلى النحو

                                                                                                                              ( قوله : فلا تطلق ) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل ؛ لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش ورشيدي أقول : وقد يصور بكون هذا الحلف من نحو فقير ضاق خاطره ثم من منة الزوجة عليه بإنفاقها له أو ليس بينه وبين زوجته موافقة ، وإنما يمنعه من تطليقها العجز عن مؤنة العدة فالمراد منه تعليق الطلاق بوجود ما لا ينقص عن العشرة في الكيس فإذا لم يكن فيه شيء لم يتحقق المعلق عليه الطلاق فلا يقع

                                                                                                                              ( قوله : وفي لا أفعله إلخ ) وقع السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير ، والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم الحنث لانحلال يمينه بكلامه الأول ؛ إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد ا هـ نهاية

                                                                                                                              ( قوله : تردد ) مبتدأ مؤخر خبره ، وفي لا أفعله إلخ

                                                                                                                              ( قوله : الامتناع مطلقا ) أي مات الوالد أم لا

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي عن التقييد الآتي في إفتاء بعضهم

                                                                                                                              ( قوله : وقضيته حنثه إلخ ) ونظير ذلك ما وقع السؤال عنه شخص حلف لا يسافر إلا مع [ ص: 66 ] زيد فمات زيد ، وآخر حلف أن لا يسافر إلا في مركب فلان فانكسرت مركبه ، ولم تعمر فقضيته الحنث إذا سافر بعد موت زيد أو في غير المركب المعينة ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لأن المعنى ) إلى قوله كما مر في المغني والنهاية

                                                                                                                              ( قوله : لأن المعنى إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن المستثنى الثاني مستثنى من المستثنى الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : خرج عن الاستغراق ) أي فلا يلغو

                                                                                                                              ( قوله : نظرا للقاعدة إلخ ) وهي قول المصنف : وهو من نفي إثبات وعكسه ع ش وكردي

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن المستغرق إلخ ) وهو المستثنى الأول

                                                                                                                              ( قوله : إلغاء للمستغرق إلخ ) أي وإرجاعا للاستثناء الثاني الصحيح إلى أول الكلام ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : اعتبارا للاستثناء إلخ ) عبارة المغني بناء على الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ ؛ لأنه لفظ إلخ وقيل : ثلاث بناء على مقابل الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك ؛ لأن الزيادة عليه لغو فلا عبرة بها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيكون مستغرقا ) قد يستشكل ما هنا بما مر في : كل امرأة لي طالق غيرك ، ولا امرأة له غيرها حيث جعلوه مستغرقا ، ولا يتم إلا بالنظر للمملوك ، وأما بالنظر للملفوظ فلا استغراق فليتأمل ا هـ سيد عمر ، وقد يجاب بأن صيغة العموم لا تقتضي التعدد الخارجي بل ، ولا وجود فرد في الخارج فتصدق مع وجود فرد في الخارج كما فيما مر ( قول المتن إلا نصف طلقة ) قد يقال ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يرد بالنصف الجميع مجازا ، وإلا لا يقع إلا ثنتان فليتأمل ا هـ سيد عمر ، وقوله : وإلا لا يقع إلخ أي ظاهرا وباطنا ، وإن لم توجد قرينة صارفة عن الحقيقة كما تقدم عنه عن قريب

                                                                                                                              ( قوله : أو إلا أقله إلخ ) أي فالأقل عند الإطلاق محمول على بعض الطلقة قال في شرح الروض بعد نقل كلام الاستقصاء : والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة فتطلق طلقتين انتهى ا هـ سم وسيد عمر قال المغني بعد تعقيب كلام الاستقصاء بمثل كلام شرح الروض : وهذا أي وقوع طلقتين أوجه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : على ما في الاستقصاء ) اعتمد ما فيه م ر ا هـ سم عبارة النهاية كما في الاستقصاء ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن فثلاث على الصحيح ) وإن نوى بأقل الطلاق في إلا أقله طلقة واحدة فثنتان ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية