( ولو وقع في الأصح ) ؛ لأن النداء يقتضي تحقق الاسم أو الصفة حال النداء ، ولا يقال في الحاصل : إن شاء الله بخلاف أنت كذا فإنه قد يستعمل للقرب من الشيء كأنت واصل أو صحيح للمتوقع قرب وصوله أو شفائه ، وفي يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله وأنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله يرجع الاستثناء لغير النداء فيقع واحدة قال قال يا طالق إن شاء الله القاضي : ومحل ذلك كله فيمن ليس اسمها طالقا ، وإلا لم يقع شيء أي ما لم يقصد الطلاق ( أو ) فلا ) يقع شيء ( في الأصح ) إذ المعنى إلا أن يشاء عدم تطليقك ، ولا اطلاع لنا على ذلك نظير ما مر وانتصر جمع للمقابل بأنه الذي عليه الجمهور ؛ لأنه أوقعه وجعل الخلاص بالمشيئة ، وهي غير معلومة [ ص: 69 ] فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات ، ولم تعلم مشيئته قال قال ( أنت طالق إلا أن يشاء الله الأذرعي ومحل الخلاف إذا أطلق فإن ذكر شيئا اعتمد قوله وأفتى فيمن ابن الصلاح لم يحنث قال لا أفعل كذا إلا أن يسبقني القضاء أو القدر ثم فعله وقال : قصدت إخراج ما قدر منه عن اليمين