( ولو فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما ) أو باقي أحدهما كما استظهره أعتق معسر نصفين ) له من عبدين ( عن كفارة الزركشي وغيره إن توقف فيه الأذرعي ( حرا ) لحصول الاستقلال المقصود ولو في أحدهما بخلاف ما إذا كان باقيهما لغيره لعدم السراية عليه فلم يحصل مقصود العتق من التخلص من الرق وأما الموسر ولو بباقي أحدهما كما علم مما قبله فيجزئ إن نوى عتق الكل عنها ؛ لأنه للسراية عليه كأنه باشر عتق الجميع وهل يشترط هنا علمه بأنه يسري عليه ينبني على ما لو فهل يجزئ هنا اعتبارا بما في نفس الأمر أو لا لعدم الجزم بالنية ؛ لأنها لم تستند لشيء أصلا بخلاف عتق غائب ومريض ، كل محتمل والثاني أقرب ويؤيده أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف . أعتق قنا لأجنبي فبان أنه لمورثه الميت قبل إعتاقه