ولو للإمام عمن لا وارث له خاص كسائر الحقوق ( ويسقط ) حده وتعزيره ( بعفو ) عن كله ولو بمال لكن لا يثبت المال فلو عفا عن بعض الحد لم يسقط شيء منه ولا يخالف سقوط التعزير بالعفو ما في بابه [ ص: 212 ] أن للإمام استيفاءه ؛ لأن الساقط حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حق الله تعالى للمصلحة ويستوفي سيد قن مقذوف مات تعزيره وإن لم يرثه ( والأصح أنه ) إذا ( وحد القذف ) وتعزيره إذا لم يعف عنه المورث ( يورث ) ( يرثه كل الورثة ) حتى الزوجين كالقصاص نعم قذف الميت لا يرثه الزوج أو الزوجة على أحد وجهين رجح لانقطاع الوصلة بينهما وفيه نظر لتصريحهم ببقاء آثار النكاح بعد الموت ( و ) الأصح ( أنه لو عفا بعضهم ) عن حقه من الحد أو كان غير مكلف ( فللباقي ) منهم وإن قل نصيبه ( كله ) أي استيفاء جميعه كما أن لأحدهم طلب استيفائه وإن لم يرض غيره أو غاب ؛ لأنه لدفع العار اللازم للواحد كالجمع مع أنه لا بدل له وبه فارق القصاص فإن ثبوت بدله يمنع من التفويت فيه ويفرق بين هذا ونحو الغيبة فإنه لا يورث ومن ثم لم يكف تحليل الوارث منه بأن ملحظ ما هنا العار وهو يشمل الوارث أيضا فكان له فيه دخل بخلاف نحو الغيبة فإنه محض إيذاء يختص بالميت فلا يتعدى أثره للوارث . مات المقذوف الحر