( وإنما أصلا ( أو ) وطئ أو استدخلت ماءه المحترم ولكن ( ولدته لدون ستة أشهر ) من الوطء ولو لأكثر منها من العقد ( أو فوق أربع سنين ) من الوطء للعلم حينئذ بأنه من ماء غيره ولو علم زناها في طهر لم يطأ فيه وأتت بولد يمكن كونه من ذلك الزنا لزمه قذفها ونفيه وصرح جمع بأن نحو رؤيته معها في خلوة في ذلك الطهر مع شيوع زناها به يلزمه ذلك أيضا ويؤيده ما يأتي عن الروضة ( فلو يعلم ) أنه ليس منه ( إذا لم يطأ ) في القبل ولا استدخلت ماءه المحترم وكأنهم إنما لم يعتبروا هنا لحظة الوطء والوضع احتياطا للنسب لإمكان الإلحاق مع عدمهما ( ولم يستبرئ ) ها ( بحيضة ) بعد وطئه أو استبرأها بها وكان بين الولادة والاستبراء أقل من ستة أشهر ( حرم النفي ) للولد ؛ لأنه لاحق بفراشه ولا عبرة بريبة يجدها وفي خبر ولدته لما بينهما ) أي دون السنة وما فوق الأربعة من الوطء أبي داود وغيرهما { والنسائي } ( وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء ) بحيضة أي من ابتداء الحيض كما ذكره جمع ؛ لأنه الدال على البراءة ( حل النفي في الأصح ) ؛ لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه نعم يسن له عدمه ؛ لأن الحامل قد تحيض ومحله إن كان هناك تهمة زنا وإلا لم يجز قطعا وصحح في الروضة أنه إن رأى بعد الاستبراء قرينة بزناها مما مر لزمه نفيه لغلبة الظن بأنه ليس منه حينئذ وإلا لم يجز واعتمده أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الخلائق الإسنوي وغيره وقوله من الاستبراء تبع فيه الرافعي [ ص: 215 ] وصحح في الروضة أيضا اعتبارها من حين الزنا بعد الاستبراء ؛ لأنه مستند اللعان فعليه إذا ولدت لدون ستة أشهر منه ولأكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده كعدمه فلا يجوز النفي رعاية للفراش ووجه البلقيني المتن بمنع تيقن ذلك لاحتمال سبق زناه بها خفية قبل الزنا الذي رآه .