( ولو حرم ) النفي ( على الصحيح ) ؛ لأن الماء قد يسبقه ولا يشعر به ولو كان يطأ فيما دون الفرج بحيث لا يمكن وصول الماء إليه لم يلحقه أو في الدبر تناقض فيه كلامهما والأرجح أنه لا يلحقه أيضا وليس من الظن علمه من نفسه أنه عقيم على الأوجه خلافا لقول وطئ وعزل الروياني يلزمه نفيه باللعان أي بعد قذفها وذلك ؛ لأنا نجد كثيرين يكاد أن يجزم بعقمهم ثم يحبلون .