أو اللعان ليصح ما تضمنه قوله ( زوج ) ولو باعتبار ما كان أو الصورة ليدخل ما يأتي في البائن ونحو المنكوحة فاسدا فلا يصح من غيره كما دلت عليه الآية ولأن غيره لا يحتاج إليه لما مر أنه حجة ضرورية [ ص: 221 ] ( يصح طلاقه ) كسكران وذمي وفاسق تغليبا لشبه اليمين دون مكره وغير مكلف ولا لعان في قذفه وإن كمل بعد ويعزر عليه ( وشرطه ) أي الملاعن