الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وشرطه ) أي الملاعن أو اللعان ليصح ما تضمنه قوله ( زوج ) ولو باعتبار ما كان أو الصورة ليدخل ما يأتي في البائن ونحو المنكوحة فاسدا فلا يصح من غيره كما دلت عليه الآية ولأن غيره لا يحتاج إليه لما مر أنه حجة ضرورية [ ص: 221 ] ( يصح طلاقه ) كسكران وذمي وفاسق تغليبا لشبه اليمين دون مكره وغير مكلف ولا لعان في قذفه وإن كمل بعد ويعزر عليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن وشرطه زوج ) عبارة الروض الشرط الثاني الزوجية والرجعية كالزوجة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ليصح ) أي : اللعان ، وقوله : ما تضمنه هو خبر عن قول المتن وشرطه ( قوله : ولو باعتبار ما كان إلخ ) عبارة الروض الشرط [ ص: 221 ] الثاني الزوجية قال في شرحه فلا لعان لأجنبي إذا لم يكن ولد بقرينة ما يأتي ومن الأجنبي السيد مع أمته ا هـ ، وقوله : بقرينة ما يأتي إشارة إلى قول الروض بعد فرع قذف المطلقة البائن أو من وطئها ظانا أنها زوجته لم يلاعن فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه ، وكذا حمل ا هـ ، وقوله : أو من وطئها إلخ يرد على المتن بعد التأويل أيضا إلا أن يراد زوج ولو باعتبار ظنه عند الوطء ، ثم قال في الروض فصل لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء وإن ملك زوجته ووطئها أي بعد ملكها ، ولم يستبرئها ، ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط ؛ فله نفيه أي باللعان أو من الملك فقط فلا ، وكذا لو احتمل كونه منهما أي لا ينفيه باللعان بل بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد ا هـ ، وقوله : وتصير أم ولد قال في شرحه للحوق الولد به بوطئه في الملك ؛ لأنه أقرب مما قبله ا هـ ولا يخلو عن إشكال لكن قد يوضح بأن الحادث يقدر بأقرب زمن ( قوله : كسكران ) أي : متعد ( قوله : ويعزر عليه ) عبارة الروض وشرحه نعم يعزر المميز من الصبي والمجنون ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته ؛ لأنه كان للزجر عن سوء الأدب ، وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ليصح إلخ ) أي : اللعان ، وقوله : ما تضمنه إلخ هو خبر عن قول المتن وشرطه ا هـ سم ( قوله : ما تضمنه قوله إلخ ) يعني الزوجية ( قوله : ولو باعتبار ) إلى قوله وتجويز رفع في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا وصول مائة إلى المتن وقوله أو سار ( قوله : ليدخل ما يأتي في البائن إلخ ) نشر مرتب ( قوله : ونحو المنكوحة إلخ ) أي : كالموطوءة بشبهة كأن ظنها زوجته أو أمته ، ثم قذفها ولاعن لنفي النسب مغني وروض ( قوله : فلا يصح من غيره ) أي : لا يصح اللعان من أجنبي ولا من [ ص: 221 ] سيد أمة وأم ولد مغني وروض ( قول المتن يصح طلاقه ) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا صادق بالحر والعبد والمسلم والذمي والرشيد والسفيه والسكران والمحدود والمطلق رجعيا وغيرهم ا هـ مغني ( قوله : كسكران ) أي : بتعد ا هـ سم ( قوله : وغير مكلف ) أي : من صبي ومجنون مغني وروض فهو من عطف العام ( قوله : في قذفه ) أي : غير المكلف ا هـ ع ش ( قوله : ويعزر إلخ ) أي : إن كان مميزا محلي ورشيدي عبارة المغني ويعزر المميز منهما أي الصبي والمجنون ا هـ وزاد الروض مع شرحه ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته ؛ لأنه كان الزجر عن سوء الأدب ، وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية