الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ارتد ) الزوج ( بعد وطء ) أو استدخال ماء ( فقذف وأسلم في العدة لاعن ) لدوام النكاح ( ولو لاعن ) في الردة ( ثم أسلم فيها ) أي العدة ( صح ) لتبين وقوعه في صلب النكاح ( أو أصر ) مرتدا إلى انقضائها ( صادف ) اللعان ( بينونة ) لتبين انقطاع النكاح بالردة فإن كان هناك ولد نفاه بلعانه نفذ وإلا بان فساده وحد للقذف وأفهم قوله فقذف وقوعه في الردة ، فلو قذف قبلها صح وإن أصر كما يصح ممن أبانها بعد قذفها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وأفهم قوله فقذف وقوعه في الردة إلخ ) فيه شيء فقد يقال إنما أفهم وقوع مجموع القذف والإسلام بعد الردة لا القذف قبل الإسلام إذ لم يرتب بينهما إلا لفظا إلا أن يقال المتبادر من الترتيب لفظا ذلك أو يقال المقصود بيان إفهام مجرد عدم الوقوع قبل الردة ( قوله : فلو قذف قبلها صح ) أي اللعان



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو استدخال ماء ) أي : استدخالها لمنيه المحترم قال ع ش أي ولو في الدبر ويكون لعانه للعلم بالزنا أو ظنه لا لنفي الولد لما مر أنه لا يلحقه ا هـ ع ش ( قوله : نفذ ) أي : اللعان المشتمل على النفي فينتفي النسب ويسقط الحد كما صرح به الأذرعي ا هـ رشيدي ( قوله : صح ) أي : اللعان سم ومغني ، وفيه ، وفي النهاية فروع كثيرة




                                                                                                                              الخدمات العلمية