( ) أي فيه لخبر الصحيحين بذلك وسقوط حصانتها في حقه فقط إن لم تلتعن أو التعنت وقذفها بذلك الزنا أو أطلق ؛ لأن اللعان في حقه كالبينة وحل نحو أختها والتشطير قبل الوطء ( وإنما وانتفاء نسب نفاه بلعانه ( بأن ولدته ) وهو غير تام لدون ما مر في الرجعة أو وهو تام ( لستة أشهر ) فأقل ( من العقد ) لانتفاء لحظتي الوطء والوضع ( أو ) لأكثر ولكن ( طلق في مجلسه ) أي العقد ( أو نكح ) صغيرا أو ممسوحا أو ( وهو بالمشرق وهي بالمغرب ) ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما ولا وصول مائه إليها كما هو ظاهر عادة [ ص: 223 ] فلا نظر لوصول ممكن كرامة كما مر ( لم يلحقه ) لاستحالة كونه منه فلم يحتج في انتفائه عنه إلى لعان يحتاج إلى نفي ) ولد ( ممكن ) كونه ( منه فإن تعذر ) لحوقه به لبقاء نسبه بعد موته وتسقط مؤنة تجهيز الأول عنه ويرث الثاني ولا يصح نفي من استلحقه ( وله نفيه ) أي الممكن لحوقه به واستلحاقه ( ميتا ) ولا أثر لقول الأم حملت به من وطء شبهة أو استدخال مني غير الزوج وإن صدقها الزوج ؛ لأن الحق للولد والشارع أناط لحوقه بالفراش حتى يوجد اللعان بشروطه ( ولا ينتفي عنه من ولد على فراشه وأمكن كونه منه إلا باللعان في الجديد ) ؛ لأنه شرع لدفع الضرر فكان كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة فيأتي الحاكم ويعلمه بانتفائه عنه ويعذر في الجهل بالنفي أو الفورية فيصدق فيه بيمينه إن كان عاميا لخفائه على العوام وإن خالطوا العلماء وخرج بالنفي والنفي على الفور اللعان فلا يجب فيه فور مما مر في أعذار الجمعة نعم يلزمه إرسال من يعلم الحاكم فإن عجز فالإشهاد وإلا بطل حقه كغائب أخر السير لغير عذر [ ص: 224 ] أو سار أو تأخر لعذر ولم يشهد والتعبير بأعذار الجمعة هو ما قاله ( ويعذر ) في تأخير النفي ( لعذر ) شارح ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرد بالعيب والشفعة أن المعتبر أعذارهما وهو ظاهر إن كانت أضيق لكنا وجدنا من أعذارهما إرادة دخول الحمام ولو للتنظيف كما شمله إطلاقهم والظاهر أن هذا ليس عذرا في الجمعة ومن أعذارهما أكل كريه ويبعد كونه عذرا هنا وإن قلنا إنه عذر في الشهادة على الشهادة كما يأتي في بابها فالوجه اعتبار الأضيق من تلك الأعذار