الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) انتقلت إليه ( بغير إذن ) من الزوج ( ففي الأول ) يلزمها الاعتداد وإن لم تجب العدة إلا بعد وصولها للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن لها الزوج بعد وصولها إليه في المقام به كان كالنقلة بإذنه ( ، وكذا ) تعتد في الأول ( لو أذن ) لها في النقلة منه ( ثم وجبت ) العدة ( قبل الخروج ) منه ؛ لأنه الذي وجبت فيه العدة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن أذن لها الزوج بعد وصولها إليه ) أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض فإن طلقها أي : أو مات ، وقد انتقلت إلى بلد أو مسكن بلا إذن عادت إلى الأول قال في شرحه إلا أن يأذن هو أو وارثه لها في الإقامة في الثاني فيلزمها فيه كما صرح به الأصل انتهى والعبارة صريحة في تأخر الطلاق والموت عند الانتقال في المستثنى منه وتأخر الإذن عنهما في المستثنى فتأمله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : نعم إن أذن ) أي : الزوج أو وارثه ا هـ أسنى ( قوله : بعد وصولها إليه إلخ ) أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض وشرحه صريحة في اعتبار تأخر الطلاق والموت عن الانتقال إلى الثاني وتأخر الإذن عنهما ا هـ سم ( قوله : كالنقلة بإذنه ) أي فتعتد وجوبا في الثاني ( قول المتن ، ثم وجبت قبل الخروج ) أي : وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني مغني ونهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية