( أو ) لزمتها فيه ) وامتنع نقلها ( فإن رجع المعير ) في عاريته له ( ولم يرض بأجرة ) لمثله أو طرأ عليه نحو جنون أو سفه أو زال استحقاقه لمنفعته لنحو انقضاء إجارة ( نقلت ) منه وجوبا للضرورة [ ص: 268 ] فإن رضي بها لزمه بذلها وامتنع خروجها ولو لملكه الملاصق له كما شمله كلامهم وبحث في المطلب أنه لو أعاره لسكنى معتدة عالما بذلك لزمت العارية لحق الله تعالى كما تلزم في نحو دفن ميت لكن فرق فورقت وهي بمسكن وكان ( مستعارا الروياني بين لزومها في نحو الإعارة للبناء وعدمه هنا بأنه لا مشقة ولا ضرورة في انتقالها هنا لو رجع بخلاف نحو الهدم ثم فكذا يقال هنا والأوجه أن المعير الراجع لو رضي بسكناها بعد انتقالها لمعار أو مستأجر لم يلزمها العود للأول ؛ لأنها لا تأمن رجوعه بعد