الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح ) وبئر وبالوعة وسطح ومصعد وممر والواو بمعنى أو إذ يكفي اتحاد بعضها فيما يظهر وهل العبرة في اتحاد الممر بأول الدار فيضر اتحاد دهليزها لاتحاد الممر فيه أو بالباب الذي بعد الدهليز دونه ؛ لأنه بمنزلة صحن سكة غير نافذة أو يفرق بين كون الدهليز ينتفعن به بما يتعلق بالسكنى فيضر اتحاده حينئذ وبين أن لا يكون كذلك لكونه معدا للزوج ورحاله فلا يضر كل محتمل والثالث أقربها ( اشترط محرم ) أو نحوه ممن ذكر وخالف في ذلك القاضي والروياني فحرما المساكنة مع اتحادها ولو مع المحرم وأطال الأذرعي في الانتصار له إذ لا سبيل إلى ملازمته لها في كل حركة وبانتفاء ذلك وجدت مظنة الخلوة المحرمة وخرج بفرضه الكلام في حجرتين ما لو لم يكن في الدار إلا بيت وصفف فإنه لا يجوز أن يساكنها ولو مع محرم ؛ لأنها لا تتميز من المسكن بموضع نعم إن بني بينهما حائل وبقي لها ما يليق بها سكنا جاز ( وإلا ) يتحد شيء منها ( فلا ) يشترط نحو محرم إذ لا خلوة ( و ) لكن ( ينبغي ) أي يجب ( أن يغلق ) قال القاضي أبو الطيب والماوردي ويسمر ( ما بينهما من باب ) وأولى من إغلاقه سده ( وأن لا يكون ممر أحدهما ) يمر به ( على الآخر ) حذرا من وقوع خلوة ( وسفل وعلو كدار وحجرة ) فيما ذكر فيهما والأولى أن تكون في العلو حتى لا يمكنه الاطلاع عليها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 270 ] قوله : وخرج بفرضه الكلام في حجرتين ) فإن قلت من أين يؤخذ فرض الكلام في حجرتين مع أنه المتبادر من قوله ولو كان في الدار حجرة أن المراد حجرة واحدة قلت من قوله والآخر الأخرى ؛ لأن المتبادر منه إرادة الحجرة الأخرى ، وأما حمل قوله الأخرى على بقية الدار فبعيد ( قوله : فإنه لا يجوز أن يساكنها ولو مع محرم ) قد يخالف قوله السابق جاز مع الكراهة كل من مساكنتها إن وسعتهما الدار المفروض فيما إذا لم يكن بها إلا مسكن واحد كما يعلم من سابقه إلا أن يصور ما هنا بما إذ لم تسعهما فليراجع والله أعلم انتهى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن أحدهما ) أي : الزوجين والآخر أخرى أي وسكن الآخر الحجرة الأخرى من الدار نهاية ومغني ( قوله : ؛ لأنه ) أي : الدهليز ( قوله : ينتفعن ) الأولى ينتفعان أي الزوجان ( قوله : ورحاله ) جمع رحل ( قوله : والثالث ) أي : الفرق ( قوله : أو نحوه ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وخالف إلى وخرج ( قوله : مع اتحادها ) أي : المرافق ( قوله : وبانتفاء ذلك ) أي : الملازمة ( قوله : وصفف ) عبارة النهاية وصفة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وألا يتحد شيء منها ) بأن اختص كل من الحجرتين بمرافق نهاية ومغني ( قوله : فلا يشترط نحو محرم ) ويجوز له مساكنتها بدونه ؛ لأنها تصير حينئذ كالدارين المتجاورتين نعم لو كانت المرافق خارج الحجرة في الدار لم يجز ؛ لأن الخلوة لا تمتنع مع ذلك قاله الزركشي ا هـ مغني ( قوله : أي يجب ) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال القاضي إلى المتن ( قوله : ممر أحدهما يمر به إلخ ) عبارة المغني ممر إحداهما أي الحجرتين بحيث يمر فيه على الحجرة الأخرى من الدار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يمر به ) أي : بسببه ا هـ ع ش ( قول المتن وسفل ) بضم أوله بخطه ويجوز كسره وعلو بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسره نهاية ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية