( ولو حرم ) بالتشديد هنا وفيما بعد ( في الأصح ) لانفصاله منها وهي غير منفكة عن الحل والحرمة ( ولو جبن أو نزع منه زبد ) وأطعم الطفل ذلك الجبن أو الزبد أو سقاه المنزوع منه الزبد ( حرم ) لحصول التغذي ( تنبيه ) حلبت ) لبنها المحرم وهو الخامس أو خمس دفعات أو حلبه غيرها أو نزل منها بلا حلب ثم ماتت ( فأوجر ) طفل مرة في الأولى وخمس مرات في الثانية ( بعد موتها
قضية هذا الصنيع الذي تبعت فيه غيري حيث عمم في المطعوم وخصص المسقي بما نزع زبده أن المنزوع منه الجبن وهو المسمى على السنة العامة بالمصل لأنه يشبه المصل الحقيقي وهو ماء الأقط بعد غليانه وعصره على أحد تفسيريه في الربا لا يحرم هنا ويوجه بأنه انسلخ عنه اسم اللبن وصفاته بالكلية بخلاف المنزوع منه الزبد لبقائهما فيه وعجيب أن الروضة وفروعها وغيرهن فيما علمت لم يتعرضوا للمنزوع منه زبد ولا جبن ولا يقاس ما هنا بما في الفطرة والربا لاختلاف الملحظ فيهن كما هو واضح