الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطئ اثنان ) امرأة ( بشبهة فولدت ) بعد وطئها ولدا ( فاللبن ) النازل به ( لمن لحقه الولد ) منهما ( بقائف ) لإمكانه منهما ( أو غيره ) كانحصار الإمكان فيه وكانتساب الولد أو فرعه بعد موته إليه بعد كماله لفقد القائف أو غيره ويجب ذلك فيجبر عليه حفظا للنسب من الضياع ولو انتسب بعض فروعه لواحد وبعضهم لآخر دام الإشكال فإن ماتوا أو لم يكن له ولد انتسب الرضيع إن شاء [ ص: 293 ] وقيل ذلك لا يحل له بنت أحدهما ونحوها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وكانتساب الولد أو فرعه بعد موته إلخ ) عبارة العباب فمن انتسب إليه الولد بعد بلوغه أو ولده بعد موته تبعه الرضيع إلخ ( قوله إن شاء ) أي فلا يجبر عليه وقوله لا تحل له أي [ ص: 293 ] للرضيع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو وطئت منكوحة إلخ ) أي وطئها واحد ( قوله بعد وطئها ) أي منهما ا هـ ع ش ا هـ مغني ( قوله لإمكانه منهما ) أي إن أمكن كونه منهما بأن يكون بين وطء كل منهما وبين الولادة أربع سنين فأقل وستة أشهر فأكثر ( قوله كانحصار الإمكان إلخ ) عبارة المغني بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الأمر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من جنون ونحوه فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه ذلك الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الإشكال فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك أو لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتسب الرضيع حينئذ أما قبل انقراض ولده وولد ولده فليس له الانتساب بل هو تابع للولد أو ولده ا هـ مغني ( قوله أو غيره ) أو بمعنى الواو ( قوله ويجب ذلك ) أي الانتساب فيجبر عليه أي حيث مال طبعه لأحدهما بالجبلة وكان قد عرفهما قبل البلوغ وعند استقامة طبع على ما ذكر في باب اللقيط وإلا فلا يجبر على الانتساب وليس له ذلك بمجرد التشهي ا هـ ع ش وقوله أو لم يكن له إلخ أي للولد ( قوله إن شاء ) أي فلا يجبر عليه سم زاد المغني والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من دفع الإشكال والمتعلق بالرضاع حرمة [ ص: 293 ] النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة والإمساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع ولا يعرض أيضا على القائف ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد القائف على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق وإنما جاز انتسابه لأن الإنسان يميل إلى من ارتضع من لبنه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وقبل ذلك ) أي الانتساب ( قوله لا تحل له ) أي للرضيع ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية