فكل مرتضع بلبنها قبل ولادتها نسيبا من غيره يكون ابنا له كما قال ( أو انقطع ) اللبن ( وعاد ) ولو بعد عشر سنين لعدم حدوث ما يقطع نسبته عن الأول إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره ولا وطئت بشبهة أو ملك ( فإن نكحت آخر ) أو وطئت بأحد ذينك ( وولدت منه فاللبن بعد ) تمام ( الولادة ) بأن تم انفصال الولد ( له ) أي الثاني ( وقبلها ) أو معها ( للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إن دخل ) وقته وزاد بسبب الحمل لأنه ليس غذاء للحمل فلم يصلح قاطعا له عن ولد الأول ويقال أقل مدة يحدث فيها للحامل أربعون يوما ( وفي قول ) هو فيما بعد دخول وقت ذلك ( للثاني ) إن انقطع مدة طويلة ثم عاد إلحاقا للحمل بالولادة ( وفي قول ) هو ( لهما ) لتعارض مرجحيهما واحترزت بقولي نسيبا عما حدث بولد الزنا فإن الذي يظهر أنه لا تنقطع به نسبة اللبن للأول لأنه لا احترام للزنا ثم رأيت ابن أبي الدم ذكر ذلك لكن بعد قوله لا يبعد انقطاعه به ( ولا تنقطع نسبة اللبن ) لزوج نزل بسبب علوق زوجته منه ( عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة ) والزركشي ضعف ما ذكره من عدم الانقطاع واستدل بأنها إذا صار أخا لولد الزنا وواضح أنه لا دليل في ذلك لأن أخوة الأم تثبت لولد الزنا لثبوت نسبه من الأم فكذا الرضاع وليس الكلام في ذلك وإنما هو في قرابة الأب وهي لا تثبت لولد الزنا فكذا الرضاع ثم رأيت عبارة الروضة مصرحة بانقطاع نسبته عن الزوج ويوجه بأن اللبن الآن للزنا يقينا غايته أن الشارع قطع نسبته للزاني كما أن الولادة قطعت نسبته للأول إذ لا يمكن نسبته إليه بعدها فنتج أنه لا أب لهذا الرضيع وإن ثبت الرضاع من جهة الأم أرضعت بلبن الزنا طفلا