( ولو ( فعليه ) أي المكره بالكسر ولو إماما أو متغلبا ومنه آمر خيف من سطوته لاعتياده فعل ما يحصل به الإكراه لو خولف فأمره كالإكراه ( القصاص ) وإن كان المكره نحو مخطئ ولا نظر إلى أنه متسبب والمكره مباشر ولا إلى أن شريك المخطئ لا قود عليه لأنه معه كالآلة إذ الإكراه يولد داعية القتل في المكره غالبا فيدفع عن نفسه ويقصد به الإهلاك غالبا ولا يحصل الإكراه هنا إلا بضرب شديد [ ص: 389 ] فما فوقه له لا لنحو ولده ( وكذا على المكره ) بالفتح ما لم يكن أعجميا يعتقد وجوب طاعة كل آمر أو مأمور الإمام أو زعيم بغاة لم يعلم ظلمه بأمره بالقتل ( في الأظهر ) لإيثاره نفسه بالبقاء وإن كان كالآلة فهو كمضطر قتل غيره ليأكله ولعدم تقصير المجني عليه ولا خلاف في إثمه كالمكره على الزنا وإن سقط الحد عنه ؛ لأن حق الله تعالى يسقط بالشبهة وتباح به بقية المعاصي وبالأولين يخص عموم وما استكرهوا عليه وقيد أكرهه على ) قطع أو ( قتل ) لشخص بغير حق كاقتل هذا وإلا قتلتك فقتله البغوي وجوب القود عليه بما إذا لم يظن أن الإكراه يبيح الإقدام وإلا لم يقتل جزما وأقره جمع ؛ لأن القصاص يسقط بالشبهة ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا أمكن خفاء ذلك عليه .
( فإن وجبت دية ) لنحو خطأ أو عدم مكافأة أو عفو وهي على المتعمد مغلظة في ماله وعلى غيره مخففة على عاقلته ( وزعت عليهما ) نصفين كالشريكين في القتل نعم إن كان المأمور غير مميز أو أعجميا اختصت بالآمر [ ص: 390 ] وإن كان المأمور قنه فلا يتعلق برقبته شيء بل له التصرف فيه وإن أسر ؛ لأنه آلة محضة ( فإن كافأه أحدهما فقط ) كأن ( فالقصاص عليه ) أي المكافئ منهما وهو المأمور في الأولى والآمر في الثانية وللولي تخصيص أحد المكافئين بالقتل أو أخذ حصته من الدية ( ولو أكره حر قنا أو عكسه على قتل قن ( فعلى البالغ ) المذكور ( القصاص إن قلنا عمد الصبي ) والمجنون ( عمد وهو الأظهر ) إن كان لهما فهم وإلا لم يقتل كشريك المخطئ كذا قيل وليس في محله ؛ لأنه ضعيف إذ المعتمد أن شريك المخطئ هنا يقتل كما مر ويأتي فالوجه توجيهه بأن هذا مع عدم التمييز لا يقصد للآلية لاستواء الإكراه وعدمه فيه فتمحض فعله لنفسه بخلاف المخطئ المذكور في نحو قولهم ؛ لأن شريك المخطئ يقتل هنا كما مر . أكره بالغ ) عاقل مكافئ ( مراهقا ) أو صبيا أو مجنونا أو عكسه على قتل ففعله