الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أكرهه على ) قطع أو ( قتل ) لشخص بغير حق كاقتل هذا وإلا قتلتك فقتله ( فعليه ) أي المكره بالكسر ولو إماما أو متغلبا ومنه آمر خيف من سطوته لاعتياده فعل ما يحصل به الإكراه لو خولف فأمره كالإكراه ( القصاص ) وإن كان المكره نحو مخطئ ولا نظر إلى أنه متسبب والمكره مباشر ولا إلى أن شريك المخطئ لا قود عليه لأنه معه كالآلة إذ الإكراه يولد داعية القتل في المكره غالبا فيدفع عن نفسه ويقصد به الإهلاك غالبا ولا يحصل الإكراه هنا إلا بضرب شديد [ ص: 389 ] فما فوقه له لا لنحو ولده ( وكذا على المكره ) بالفتح ما لم يكن أعجميا يعتقد وجوب طاعة كل آمر أو مأمور الإمام أو زعيم بغاة لم يعلم ظلمه بأمره بالقتل ( في الأظهر ) لإيثاره نفسه بالبقاء وإن كان كالآلة فهو كمضطر قتل غيره ليأكله ولعدم تقصير المجني عليه ولا خلاف في إثمه كالمكره على الزنا وإن سقط الحد عنه ؛ لأن حق الله تعالى يسقط بالشبهة وتباح به بقية المعاصي وبالأولين يخص عموم وما استكرهوا عليه وقيد البغوي وجوب القود عليه بما إذا لم يظن أن الإكراه يبيح الإقدام وإلا لم يقتل جزما وأقره جمع ؛ لأن القصاص يسقط بالشبهة ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا أمكن خفاء ذلك عليه .

                                                                                                                              ( فإن وجبت دية ) لنحو خطأ أو عدم مكافأة أو عفو وهي على المتعمد مغلظة في ماله وعلى غيره مخففة على عاقلته ( وزعت عليهما ) نصفين كالشريكين في القتل نعم إن كان المأمور غير مميز أو أعجميا اختصت بالآمر [ ص: 390 ] وإن كان المأمور قنه فلا يتعلق برقبته شيء بل له التصرف فيه وإن أسر ؛ لأنه آلة محضة ( فإن كافأه أحدهما فقط ) كأن أكره حر قنا أو عكسه على قتل قن ( فالقصاص عليه ) أي المكافئ منهما وهو المأمور في الأولى والآمر في الثانية وللولي تخصيص أحد المكافئين بالقتل أو أخذ حصته من الدية ( ولو أكره بالغ ) عاقل مكافئ ( مراهقا ) أو صبيا أو مجنونا أو عكسه على قتل ففعله ( فعلى البالغ ) المذكور ( القصاص إن قلنا عمد الصبي ) والمجنون ( عمد وهو الأظهر ) إن كان لهما فهم وإلا لم يقتل كشريك المخطئ كذا قيل وليس في محله ؛ لأنه ضعيف إذ المعتمد أن شريك المخطئ هنا يقتل كما مر ويأتي فالوجه توجيهه بأن هذا مع عدم التمييز لا يقصد للآلية لاستواء الإكراه وعدمه فيه فتمحض فعله لنفسه بخلاف المخطئ المذكور في نحو قولهم ؛ لأن شريك المخطئ يقتل هنا كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله نحو مخطئ ) [ ص: 389 ] كما سيأتي ( قوله : ما لم يكن أعجميا يعتقد وجوب طاعة كل آمر أو مأمور الإمام ) فمطلق الأمر غير إكراه والكلام فيه ( قول المتن في الأظهر ) أي ومحل الخلاف في غير قتل نبي والأوجب عليه قطعا ( قوله : ولا خلاف في إثمه إلخ ) والكلام في بل المحرم لذاته ، وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة شرح الروض ( قوله : وتباح به بقية المعاصي ) حل فيها القذف م ر ( قوله : أيضا وتباح به بقية المعاصي ) الإباحة لا تنافي الوجوب في بعض الصور ففي الروض وشرحه ويباح به بل يجب كما قاله الغزالي في وسيطه ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه إتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمنان أي كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره ا هـ العباب والقرار على المكره الآمر ا هـ ويفرق بتغليظ أمر القتل والزجر عنه بتضمين كل منهما قرارا ( قوله وبالأولين يخص عموم { وما استكرهوا عليه } ) ضبب بينه وبين قوله ولا خلاف في إثمه كالمكره ( قوله : وقيد البغوي ) المعتمد خلاف هذا التقييد م ر ( قوله بعد تسليمه ) إشارة إلى منعه ( قوله : نعم إن كان المأمور غير مميز إلخ ) قال في الروض وما أتلفه غير المميز [ ص: 390 ] بلا أمر فخطأ لا هدر انتهى ( قوله : وإن كان المأمور ) أي الغير المميز أو الأعجمي وإلا تعلق برقبته كما تصرح به عبارة الروض فلا يتعلق برقبته شيء أي والفرض أنه غير مميز كما يصرح به صنيعه وعبارة العباب كالروض وشرحه فرع من أمر عبدا له أو لغيره بقتل أو إتلاف مال ظلما أثم فإن امتثل العبد وهو مميز تعلق به القود فإن عفى أو كان مراهقا فالمال في رقبته أو وهو غير مميز لصغر أو جنون ضار أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره فالقود أو الغرم على الآمر والعبد آلة كبهيمة أغريت على قتل انتهى وقضية قوله ضار أن غير الضاري يضمن دون الآمر ؛ لأن غير المميز من الضمان وليس آلة للآمر فكأنه استقل ( قوله : كما مر ) أي في قوله وإن كان المكره نحو مخطئ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : على قطع ) إلى قوله ولا خلاف في النهاية وإلى قول المتن فإن وجبت دية في المغني إلا قوله لا لنحو ولده وقوله بعد تسليمه ( قوله : ومنه ) أي من المكره بالكسر ( قوله : وإن كان المكره ) بالفتح ( قوله : إلى أنه ) أي المكره بالكسر ( قوله في المكره ) بالفتح ( قوله : ويقصد به ) أي بالإكراه عطف على يولد إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : إلا بضرب شديد ) أي يؤدي إلى القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج رشيدي وع ش عبارة المغني ولم يبين المصنف ما يحصل به الإكراه اكتفاء بما ذكره في الطلاق ولكن نقل الرافعي هنا عن المعتبرين أن الإكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد وقيل يحصل بما يحصل به الإكراه على [ ص: 389 ] الطلاق انتهى والأول أظهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فما فوقه ) أي كالقتل والقطع ع ش ( قوله : لا لنحو ولده ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ، ولو قال اقتل هذا وإلا قتلت ولدك قال في أصل الروضة في كتاب الطلاق إنه ليس بإكراه على الأصح ولكن قال الروياني الصحيح عندي أنه إكراه وهذا هو الظاهر ؛ لأن ولده كنفسه في الغالب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو مأمور الإمام ) عطف على أعجميا قال في الأنوار وليس المراد بالإمام هنا الظلمة المستولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق ا هـ رشيدي ( قوله أو زعيم بغاة ) أي سيدهم عطف على الإمام ( قوله : لم يعلم إلخ ) فإن علم مأمور كل منهما ظلمه اقتص من المأمور دون الآمر روض مع الأسنى .

                                                                                                                              ( قول المتن في الأظهر ) ومحل الخلاف فيما إذا كان المكره عليه غير نبي ، وأما إذا كان نبيا فيجب على المكره بفتح الراء القصاص قطعا مغني ونهاية وسم ولا يلحق بالنبي العالم والولي والإمام العادل ع ش ( قوله : ولعدم تقصير المجني عليه ) أخرج به الصائل رشيدي ( قوله : ولا خلاف في إثمه ) والكلام في القتل المحرم لذاته ، وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة أسنى ا هـ سم وع ش ( قوله : على الزنا ) أي واللواط ويجوز لكل من المكره على القتل المحرم لذاته والمكره على الزنا أو اللواط دفع المكره بما أمكنه ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : وتباح به إلخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ويباح به شرب الخمر والقذف والإفطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به والخروج من صلاة الفرض وإتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمن كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره بكسر الراء وليس لمالك المال دفع المكره عن ماله بل يجب عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المكره أيضا أن يقي روحه بإتلافه ويباح به الإتيان بما هو كفر قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالإيمان والامتناع منه أفضل مصابرة وثباتا على الدين ا هـ .

                                                                                                                              وفي الشبراملسي عن الدميري مثلها ( قوله وبالأولين ) أي الإكراه على القتل بغير حق والإكراه على الزنا ( قوله : وقيد البغوي إلخ ) عبارة النهاية وشمل كلامه ما إذا ظن أن الإكراه يبيحه وهو كذلك خلافا لما نقل عن البغوي من عدم القصاص عليه حينئذ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأقره إلخ ) عبارة المغني وهو ظاهر إن كان ممن يخفى عليه تحريم ذلك إذ القصاص يسقط بالشبهة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بعد تسليمه ) فيه إشارة إلى منعه سم ( قول المتن فإن وجبت دية ) أي في صورة الإكراه مغني .

                                                                                                                              ( قوله لنحو خطأ ) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى المتن ( قوله : نعم إن كان إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ، ولو أمر شخص عبده أو عبد غيره المميز لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمر بقتل أو إتلاف ظلما ففعل أثم الآمر واقتص من العبد وتعلق ضمان المال برقبته وإن كان للصبي أو المجنون تمييز فالضمان عليهما دون الآمر وما أتلفه غير المميز بلا أمر فخطأ يتعلق بذمته إن كان حرا وبرقبته إن كان رقيقا لا هدر ، ولو أكره شخص عبدا مميزا على قتل مثلا ففعل تعلق نصف الدية برقبته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : غير مميز ) لصغر أو جنون ضار انتهى عباب وروض وقضية قولهما [ ص: 390 ] ضار أن غير الضاري يضمن دون الآمر ؛ لأن غير المميز من أهل الضمان وليس آلة للآمر فكأنه استقل سم .

                                                                                                                              ( قوله : وإن كان المأمور إلخ ) أي الغير المميز أو الأعجمي سم وع ش وإلا تعلق برقبته كما يصرح بذلك عبارة العباب والروض سم ( قوله فلا يتعلق برقبته شيء ) أي والصورة أنه غير مميز والقصاص على السيد رشيدي ( قوله : كأن أكره إلخ ) عبارة المغني كأن كان المقتول ذميا أو عبدا أو أحدهما كذلك والآخر مسلم أو حر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي المكافئ إلخ ) أي وعلى الآخر نصف الضمان مغني .

                                                                                                                              ( قوله : أو أخذ حصته إلخ ) عبارة النهاية وأخذ إلخ بالواو وعبارة المغني ويأخذ نصف الدية من الآخر ا هـ بالواو أيضا ( قوله : أو صبيا ) كأنه من عطف العام على الخاص رشيدي ( قول المتن فعلى البالغ إلخ ) ، وأما الصبي فلا قصاص عليه بحال لانتقاء تكليفه نهاية ومغني أي وعليه أي الصبي نصف دية عمد ع ش ( قوله : إن كان لهما فهم ) كأنه قيد لكون عمده عمدا رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في عمد الصبي والمجنون هل هو عمد أو خطأ إذا كان لها نوع تمييز وإلا فخطأ قطعا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا ) أي وإن قلنا : إنه خطأ نهاية ومغني ( قوله كذا قيل ) راجع لقوله كشريك المخطئ ( قوله هنا ) أي في الإكراه ( قوله : كما مر ) أي في شرح فعليه القصاص بقوله وإن كان المكره نحو مخطئ سم وكردي ( قوله : ويأتي ) أي في شرح فالأصح وجوب القصاص إلخ ( قوله : بأن هذا مع عدم التمييز إلخ ) يرد عليه أن موضوع المسألة الغير المكلف الشامل المميز وأيضا لا يتأتى هذا التوجيه في العكس .




                                                                                                                              الخدمات العلمية