( ولو معا ) ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق والمعية والترتيب بزهوق الروح ( فلكل قصاص ) على الآخر ؛ لأنه قتل مورثه مع امتناع التوارث بينهما ومن ثم لم يفرق هنا بين بقاء الزوجية وعدمه فإن عفا أحدهما فللمعفو عنه قتل العافي ( ويقدم ) أحدهما للقصاص عند التنازع ( بقرعة ) إذ لا مزية لأحدهما على الآخر مع كونهما مقتولين ومن ثم لو طلب أحدهما فقط أجيب ولا قرعة وبحث قتل أحد أخوين ) [ ص: 405 ] شقيقين حائزين ( الأب و ) قتل ( الآخر الأم البلقيني أنه لا قرعة أيضا فيما إذا كان موت كل بسراية قطع عضو فلكل طلب قطع عضو الآخر حالة قطع عضوه أي لإمكان المعية هنا بخلافها في القتل ثم إن ماتا سراية ولو مرتبا وقع قصاصا ولا فيما لو قتلاهما معا في قطع الطريق فللإمام قتلهما معا وإن لم يطلب منه ذلك تغليبا لشائبة الحد ولهما التوكيل قبل القرعة فيقرع بين الوكيلين وبقتل أحدهما ينعزل وكيله ؛ لأن الوكيل ينعزل بموت موكله ومن ثم كان الأوجه أنهما لو قتلاهما معا لم يقع الموقع لتبين انعزال كل بموت موكله فعلى كل من الوكيلين دية مغلظة نظير ما يأتي فيما لو اقتص بعد عفو موكله أو عزله له .
( فإن اقتص بها ) أي القرعة ( أو مبادرا ) [ ص: 406 ] قبلها ( فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق ) وهو المعتمد لبقاء القصاص عليه ولم ينتقل له منه شيء ( وكذا إن فلكل منهما القود على الآخر ويبدأ بالقاتل الأول و إيهام المتن الإقراع هنا أيضا غير مراد خلافا قتلا مرتبا ) وعلمت عين السابق ( ولا زوجية ) بين الأبوين للبلقيني إلا في قطع الطريق فللإمام قتلهما معا نظير ما مر ولا يصح توكيله أعني الأول ؛ لأن الآخر إنما يقتل بعده وبقتله تبطل الوكالة ولا ينافيه أنه لو بادر وكيله وقتل لم يلزمه شيء ؛ لأنه لمطلق الإذن ولا يلزم منه صحة الوكالة فاندفع ما للروياني هنا ( وإلا ) بأن كان بينهما زوجية ( فعلى الثاني فقط ) القصاص دون الأول لأنه ورث من له عليه بعض القود ففيما إذا قتل واحد أباه ثم الآخر أمه لا قود على قاتل الأب ؛ لأن قوده ثبت لأمه وأخيه فإذا قتلها الآخر انتقل ما كان لها لقاتل الأب ؛ لأنه الذي يرثها وهو ثمن دمه فسقط عنه الكل ؛ لأنه لا يتبعض وعليه في ماله لورثة أخيه سبعة أثمان الدية أو واحد أمه ثم الآخر أباه يقتل قاتل الأب فقط لما ذكر .
قال البلقيني ومحل هذا حيث لا مانع كالدور حتى لو فلكل القود على الآخر مع وجود الزوجية ثم إن كان المقتول أولا هو فلكل القود على الآخر أي لانتفاء إرثها منه أو هي اختص بالثاني أي لإرثه منها قال فليتنبه لذلك فإنه من النفائس انتهى واعترض عليه بأن ما ذكره من التصوير لا دور فيه ويرد بأنه وكل الأمر في تمام التصوير على الشهرة فقد مر أول الفرائض أن مما يمنع الإرث بالزوجية من جانب الزوجة ما لو تزوج بأمهما في مرض موته ثم قتلاهما مرتبا للدور فليحمل كلامه هذا على أن التي تزوجها في مرض موته هي أمته التي أعتقها في المرض ثم طال به حتى أولدها ولدين فعاشا إلى أن بلغا ثم قتلاهما وحينئذ فالحكم الذي ذكره واضح أما إذا علم السبق وجهلت عين السابق فالوجه الوقف إلى التبين ؛ لأن الحكم على أحدهما حينئذ بقود أو عدمه تحكم هذا إن رجي وإلا فظاهر أنه لا طريق سوى الصلح . أعتق أمته في مرض موته وتزوج بها