( ولو فلا قصاص ) لانتفاء المكافأة حال الجناية ( وتجب دية مسلم ) أو حر مغلظة حالة في ماله ؛ لأنه مضمون أولا وانتهاء فاعتبر الانتهاء [ ص: 413 ] لما مر أنه المعتبر في قدر المضمون لأن الضمان بدل التالف فنظر فيه لحالة التلف وفارق التغليظ هنا عدمه فيما مر بأنه هنا تعمد رمي معصوم وثم تعمد رمي مهدر فطرأت عصمته فنزلوا طروها منزلة طرو إصابة من لم يقصده ( وهي ) في الأخيرة ( لسيد العبد ) ساوت قيمته حال الجناية أو نقصت ؛ لأنه استحقها بالجناية الواقعة في ملكه نعم للجاني أن يجبره على قبول قيمة الإبل ولو مع وجودها لأن حقه إنما هو في قيمتها وإن لم يطالب إلا بالإبل نفسها ( فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ) ؛ لأنها إنما وجبت بسبب الحرية ويتعين حقهم في الإبل ( و ) محل ذلك إذا لم يكن للجرح أرش مقدر وإلا اعتبر هو . جرح مسلم ذميا فأسلم ) بعد الإصابة ( أو حر عبدا فعتق ) بعدها ( ومات بالسراية