( ولو وذكر الصغير للغالب ( لم يثغر ) بضم فسكون للمثلثة ففتح للمعجمة أي لم تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها أن تسقط ومنها المقلوعة [ ص: 427 ] قلع ) شخص ولو غير مثغور ( سن صغير ) أو كبير
( تنبيه ) الرواضع في الحقيقة أربع ؛ لأنها هي التي توجد عند الرضاع فتسمية غيرها بذلك من مجاز المجاورة ( فلا ضمان ) بقود ولا دية ( في الحال ) لعودها غالبا كالشعر نعم يعزر كما هو ظاهر ( فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر ) أي اثنان من أهل البصيرة والمعرفة نظير ما مر لا واحد بخلاف نظائر له سبقت ؛ لأن القود يحتاط له أكثر ، وقد مر في المرض المخوف أنه لا بد من اثنين وهو صريح فيما ذكرته ( فسد المنبت وجب ) حيث لم يقصد قالعها الاستصلاح ؛ لأن هذا ينزل فعله منزلة الخطأ كذا قيل ، وإنما يتجه في الولي ونحوه ( القصاص ) أو يتوقع نباتها وقت كذا انتظر فإن جاء ولم تنبت وجب القصاص ولو عادت بعد القصاص بان أنه لم يقع الموقع فتجب دية المقلوعة قصاصا فيما يظهر ( ولا يستوفى له في صغره ) بل يؤخر لبلوغه لاحتمال عفوه فإن مات قبله وأيس من عودها اقتص وارثه إن شاء فورا أو أخذ الأرش وليس هذا مكررا مع قوله الآتي وينتظر غائبهم وكمال صبيهم لأن ذاك في كمال الوارث وهذا في كمال المجني عليه نفسه المستحق ولو عادت ناقصة اقتص في الزيادة إن أمكن أما إذا مات قبل اليأس فلا قود وكذا لو نبتت ولو نحو سوداء لكن فيها حكومة