[ ص: 448 ] ( ولو ( لغا ) الصلح ( إن أوجبنا أحدهما ) ؛ لأنه زيادة على الواجب فهو كالصلح من مائة على مائتين ( وإلا ) بأن أوجبنا القود عينا ( فالأصح الصحة ) ويثبت المال وكذا لو عفا من غير تصالح على ذلك إن قبل الجاني وإلا فلا يثبت ويبقى القود لما مر أنه اعتياض فيتوقف على رضاهما أما غير الجنس الواجب فقد مر . تصالحا عن القود على ) أكثر من الدية لكنه من جنسها نحو ( مائتي بعير ) من جنس الواجب وصفته