( ولو فهدر ) لا قود فيه ، ولا دية كما لو قال له اقتلني ، أو أتلف مالي ، وإذن لقن يسقط القود لا المال ، وإذن غير المكلف والمكره لا يسقط شيئا ( فإن سرى ) القطع إلى النفس ( أو قال ) ابتداء ( اقتلني فقتله فهدر ) كما ذكر للإذن ولأن الأصح أن الدية تثبت للمورث ابتداء أي ؛ لأنها بدل عن القود البدل عن نفسه كما علم مما مر نعم تجب الكفارة ويعزر ( وفي قول تجب دية ) بناء على الضعيف أنها تثبت للورثة ابتداء . قال ) حر مكلف مختار ( رشيد ) أو سفيه لآخر ( اقطعني ففعل